للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مكلَّم) فيحنث الحالف؛ لوجود الكلام.

(وإن كلَّمته ميتًا، أو غائبًا، أو مُغمى عليه، أو نائمًا، أو سكران، أو مجنونًا، مصروعين؛ لم يحنث) لأنه لا عقل لهم. قال في "المبدع": وكذا إذا كانا -أي: الأصم والسكران- لا يعلم واحد منهما أنها تكلِّمه أي: فلا حنث، والمجنون إن لم يسمع كلامها؛ صرَّح به في "المغني".

(وإن سَلَّمت عليه حَنِثَ) لأنها كلَّمته.

(فإن كان أحدهما) أي: أحد الشخصين، وهما زيدٌ والمحلوف عليه ألا يكلم زيدًا مثلًا (إمامًا، و) كان (الآخر مأمومًا؛ لم يحنث) الحالف (بتسليم) الإمام المحلوف عليه ألا يكلم زيدًا من (الصلاة) لأنه للخروج من الصلاة (إلا أن ينوي) الإمام (بتسليمه) السلام (على المأمومين) وزيد فيهم؛ فيحنث؛ لأنه قصده به.

(وإن حَلَفَ: لا يقرأ كتاب فلان، فقرأه في نفسه، ولم يحرك شفتيه به؛ حَنِثَ) لأن هذا قراءة الكتب في عُرْف الناس (إلا أن ينويَ حقيقةَ القراءة) فلا يحنث قبل وجودها.

(وإن قال لامرأتيه: إن كلَّمتُمَا هذين فأنتما طالقتان، فكلَّمت كلُّ واحدة منهما واحدًا منهما؛ طَلَقا) لأن تكليمهما وُجدَ منهما.

(كما لو قال: إن ركبتما دابتيكما، أو أكلتما هذين الرغيفين، أو لبستما ثوبيكما، فأنتما طالقتان، فركبتْ كلُّ واحدةٍ منهما دابتها، وأكلتْ (١) كلُّ واحدة) منهما (رغيفًا، ولبستْ كلُّ واحدةٍ) منهما (ثوبها؛ طَلَقت). وقد ذكرتُ ما في ذلك في "الحاشية" (٢).


(١) في "ح": "أو أكلت".
(٢) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٣/ ١٨٧) ما نصه: "قوله: إن =