وقد رواه ابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص/ ٢٢٥ بلفظ: من لم يدرك فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل. وقال الحافظ في الدراية (٢/ ٤٦): هو مرسل، وفي إسناده ضعف. (١) الفروع (٣/ ٥٣٢)، والإنصاف (٤/ ٦٣). (٢) الدارقطني (٢/ ٢٤١) وفي سنده يحيى بن عيسى النهشلي. ضعَّفه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ١٥٧). وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٤٥): ويحيى بن عيسى النهشلي، قال النسائي فيه: ليس بالقوي، وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: كان ممن ساء حفظه، وكثر وهمه حتى خالف الأثبات، فبطل الاحتجاج به. وله شاهد من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عند الدارقطني (٢/ ٢٤١)، وفي سنده =