للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُصلِّي ويَضُرُّ الناسَ باليدِ واللسانِ: لا غِيبةَ إن ذُكِرَ بما (١) فيهِ. وذِكْرُ مساوئِ أخيهِ على وجه الاهتمام: لا بأس به، كذا مَذكورٌ في "خُلاصة الفتاوى"، و"الفتاوى الكُبرى"، إلا أنَّ في "الفتاوى الكبرى" مذكورٌ: إنَّما الغِيبةُ أن تَذكُرَ (٢) ذلك على وجهِ السبِّ والبُغضِ.

ثمَّ إذا كانَ لرجلٍ كلبٌ عَقورٌ وامتنعَ عن قتلِهِ: يُرفَع إلى القاضي؛ ليأمرَ (٣) بقتلِهِ، كذا في "مُنية المفتي".

ويُكرَه إحراقُ القملةِ والعقربِ، ولا بأس بإحراق حطب فيها نَملٌ، كذا في "مُنيةِ المُفتي".

وذُكِرَ أيضًا في "مُنيةِ المُفتي": أنَّ الكَسبَ فريضةٌ قَدْرَ ما لا بُدَّ مِنْهُ، ثمَّ العاجِزُ عنِ الكَسبِ عليهِ أن يَطرُقَ الأبوابَ ويسألَ.

وذُكِرَ في "القُنيةِ": عن أبي يوسفَ (٤): إحراقُ (٥) السَّرْقِينِ في التنورِ يُكرَهُ، ويُكرَهُ "أكل الخُبزِ الذي طُبِخَ في ذلكَ التنورِ.

وقال (٦) الإمامُ شمسُ الأئمّةِ السرخسيُّ: لا بأسَ لو مَرِضَ ولم يُعالَجْ حتَّى مَاتَ: فلا إثمَ عليهِ، كذا في "مُختارِ الفتاوى" و"منيةِ المفتي".


(١) في (س): (ما)، وفي (ص): (بما).
(٢) في (ص): (يذكر).
(٣) في (س) و (ص): (ليأمره).
(٤) زيد في (س) و (ص): (أنَّه قال).
(٥) في (ص): (أحرق).
(٦) قوله: (ويكره) سقط من (ص).

<<  <   >  >>