للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ في الأوقات

"نه" سببُ وجوبِ الصلاةِ أوقاتُها، وهي الفجرُ والظهرُ … وغيرُهما، هكذا (١) في "الكافي" وعامّةِ كُتُب أصولِ الفقهِ.

"كا" لأنَّ الصلاةَ تُضافُ إلى الأوقاتِ، وتتكرَّرُ بتكرُّرِهِ.

"نه" وجوبُ الصلاةِ في الذمّةِ شرعًا عُلِّقَ بهذه الأوقاتِ، لا بالأمرِ.

والأمرُ: طلبٌ لأداءِ ما وَجَبَ في الذمّةِ؛ بسببِ الوقتِ، بدليل قوله تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨]؛ لأنَّ اللام في (٢) الموضع إنَّما تُذكَرُ للتعليلِ؛ يعني: سببُ وجوبِ الأداءِ الخطابُ، كذا في "الكافي" و "الكشف الكبير" في "شرح "البزدويِّ.

"نه" إنَّ وُجوبَ الصلاةِ عندَنا يتعلَّقُ بآخر الوقت؛ لأنَّه مُخيَّرٌ في أوَّل الوقت بينَ الأداءِ والتأخيرِ.

والوجوبُ يَنفي التأخيرَ، والتأخيرُ لا (٣) ينفي الوجوبَ.

ولو ماتَ في أوَّلِ الوقتِ: لقِيَ اللهَ تعالى ولا شيءَ عليهِ، فدلّ (٤) أنَّ الوجوبَ يتعلَّقُ بآخرِ الوقتِ.

وعندَ الشافعيِّ: أنَّ وجوبَ الصلاةِ يَتعلَّق بأوَّلِ الوقتِ.


(١) في (ص): (كذا).
(٢) زاد في (ص): (هذا).
(٣) سقط من (ص) و (س): (لا).
(٤) في الأصل وفي (س): (فذاك)، والصواب ما ذكرناه.

<<  <   >  >>