للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ في سجود السهو

"تف" (١) اعلمْ أنَّ سجودَ السهو إِنَّما يَجِبُ بتركِ الواجبِ الأصليِّ في الصلاة، أو بتغييرِ فرضِها على سبيلِ السهوِ، فلا يَجِبُ بتركِ السننِ والآدابِ.

قوله: "الواجبُ الأصليُّ"؛ يعني: يَجِبُ بسببِ التحريمةِ.

"تف" أمّا إذا تركَ واجبًا ليس بأصليٍّ، بل صارَ من أفعالِ الصلاةِ بعارضٍ، كما إذا وَجَبَ عليه سجدةُ التلاوة في الصلاةِ، فتذكَّر في آخر الصلاةِ: لا تجبُ السجدةُ (٢) بتأخيرِها عن موضِعِها.

وكذلك إذا لم يتذكَّر وسلَّمَ ساهيًا عن السجودِ: لا يَلزمُهُ سجودُ السهوِ؛ لأنَّه لم يَجِبْ (٣) بسببِ التحريمةِ.

"خف" لا اعتمادَ على هذه الرواية، بل الأصحُ: أَنَّه إِذا أَخَّرَ سجدةَ التلاوة عن مَوضِعها: يَجِبُ عليه السهوُ.

"نه" ذُكِرَ في "المحيطِ": كان أبو الحسنِ الكرخيُّ يقولُ: إِنَّ سجودَ السهوِ واجِبٌ.

وقال غيرُهُ من أصحابِنا: إنَّه سُنَّةٌ، كذا أيضًا في "تحفة الفقهاء"، و "الفتاوى الظهيرية".

"نه" دليلُ السنيّة: لأنَّ سُجودَ السهوِ يجبُ بتركِ بعضِ السننِ، والخَلَفُ لا يكونُ فوقَ الأصلِ.


(١) في (س): (خف).
(٢) في الأصل: (السجود).
(٣) في النسخ: (تجب)، وهو خطأ.

<<  <   >  >>