للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ في صلاة الخوف

"خف" إذا اشتدَّ الخوفُ: جعل الإمامُ الناسَ طائفَتَيْنِ: طائفةٌ بإزاءِ العدوِّ، ويَفتَتِحُ الصلاةَ بطائفةٍ، فيُصلِّي بهم ركعةً وسجدَتَيْنِ إِن كَانَ مُسافِرًا أو صلاةَ الفجرِ، وركعتينِ إِنْ كانَ مُقيمًا في ذواتِ الأربعِ.

ثمَّ تنصَرِفُ هذه الطائفةُ التي صلَّى بهم إلى وجهِ العدوِّ، وتأتي الطائفةُ (١) الأخرى (٢) فيُصلِّي بهم بقيّةَ الصلاةِ، ويُسلَّمُ الإمامُ، ولا يُسلِّمُ القومُ.

ثمَّ هذه الطائفةُ يَنصَرِفون إلى وجهِ العدوِّ، وتَعودُ الطائفةُ (٣) فيقضِي بهم (٤) بقيّةَ صلاتِها بغيرِ قراءةٍ؛ لأنَّهم لاحِقونَ، ويَنصرِفون إلى وجهِ العدوِّ.

ثمَّ تَعودُ الطائفةُ (٥)، فيقضِيَ بقيّةَ صلاتِها (٦) بقراءةٍ؛ لأنَّهم مَسبوقون، كذا ذُكِرَ في "القُدُوريِّ" و"تُحفة الفُقهاءِ" (٧) وغيرِها (٨).

ولكن ينبغي أنْ ينصرِفوا مُشاةً، فأمّا إذا انصرَفوا رُكبانًا، فإنَّه لا تجوزُ صلاتُهم (٩)، كذا في "القُدُوريِّ" و"تُحفةِ الفقهاءِ".


(١) في الأصل وفي (س): (الطائفةُ).
(٢) في (س): (أخرى).
(٣) زاد في (ص) و (س): (الأولى).
(٤) سقط من (ص): (بهم) أي: يكونوا مقتدين به.
(٥) زاد في (ص) و (س): (الثانية).
(٦) أي: يتمّ الإمام بهم الصلاة.
(٧) زاد في (ص) و (س): (والهداية).
(٨) في (ص) و (س): (غيره).
(٩) زاد في (ص): (ولا يقاتلون في حال الصلاة، فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم).

<<  <   >  >>