للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ في الوتر وسنن الصلوات

"هد" الوترُ فرضٌ عندَ أبي حنيفةَ، وعندَ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ: سُنّةٌ، وكذا عندَ الشافعيِّ.

"نه" اختلفتِ الرواياتُ عن (١) أبي حنيفةَ:

روى حمّادُ بنُ زيدٍ عن أبي حنيفةَ: أنَّ الوِتر فريضةٌ، وبه أخذَ زُفَرُ.

وروى يوسفُ بنُ خالدٍ التيْمِيُّ عن أبي حنيفةَ: أنَّ الوترَ واجِبٌ، وهو الظاهرُ من مذهبِه.

وروى نوحُ بنُ مريمَ عن أبي حنيفةَ: أنَّ الوِترَ سنّةٌ، وبه أخذَ أبو يوسفَ ومحمَّدٌ والشافعيُّ.

كذا ذُكِرَ أيضًا في "تحفة الفقهاء".

"نه" قالَ أبو بكرٍ الأعمشُ: اتَّفقوا مع اختلافهم فيها أنَّ الوترَ أَدْوَنُ درجةً مِنَ الفريضةِ، حتَّى لا يُكفَرُ جاحِدُه، وأعلى درجةً من السنَّةِ، كذا أيضًا قال القاضي الإمامُ المُنتسِبُ إلى الإسبيجاب (٢)، كذا مذكورٌ في "الفتاوى الظهيرية" حتى:

- يَجِبُ القضاءُ بتركِها ناسيًا أو عامدًا وإن (٣) طالتِ المُدَّةُ، ولا يجوزُ بدونِ نيّة الوترِ، كذا في "شرحِ الطحاويِّ" و "تُحفةِ الفقهاءِ".


(١) في (س): (عند).
(٢) في (س) و (ص): (إسبيجاب). وهو الإسبيجابي.
(٣) في الأصل وفي (ص): (أو إن).

<<  <   >  >>