للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ في التَّيمُّم

التيمُّمُ في اللغةِ: القصدُ. وفي الشريعةِ: هو (١) القَصدُ إلى الصعيدِ (٢).

ومَن (٣) لم يجدِ الماءَ، وهو مُسافِرٌ أو خارِجُ المِصرِ بينَه وبينَ المصرِ مِيلٌ أو أكثرُ: يتيمَّمُ بالصعيدِ، كذا في "القُدُوريِّ" وغيرِه.

"نه" فسّروا الميل بـ: ثلاثةِ آلافِ ذراعٍ وخمسمِئَةِ ذراعٍ … إلى أربعةِ آلافِ ذراعٍ.

"نه" ذكَرَ الإمامُ التمرتاشيُّ الخُوارزميُّ: أنَّ الفرسخَ: اثنا عشرَ أَلفَ خُطوةٍ، والميلَ: ثلثٌ (٤) منه، وهو أربعةُ آلافِ خُطوةٍ، وذُكِرَ في بعض النُّسَخِ: الخطوةُ (٥): ذِراعٌ ونِصفُ ذِراعٍ (٦)، وذلك أربعةٌ وعشرون إصبعًا (٧).


(١) في (ص): (وهو).
(٢) في (ص): (للصعيد للتطهير)، وزيد في (س): (الطاهر).
(٣) في (ص): (هد من).
(٤) في النسخ: (ثلاث منه)، وهو خطأ، إذ الفرسخ بقدر ثلاثة أميال، والميل الواحد أربعة آلاف خطوة؛ فيكون الفرسخ اثنا عشر ألف خطوة. وليس الميل بقدر ثلاثة فراسخ كما هو ظاهر عبارة النسخ التي صححناها!
(٥) سقط من الأصل ومن (س): (ثلاثٌ منه، وهو أربعةُ آلافِ خُطوة، وذُكِرَ في بعض النُّسَخِ: الخطوةُ)، وقوله: (الميل) سقط من (س).
(٦) القول بأنّ الذراع هو مقدار الخطوة قول منقول في المذهب باعتبار إضافة أصبع قائمةٍ إلى القبضة، قال في البحر الرائق (١/ ١٤٧): "يمكنُ أن يُقال: لا خلافَ لحملِ كلامِ ابن شجاعٍ على أنَّ مُرادَهُ بالذراعِ ما فيهِ أصبُعٌ قائمةٌ عندَ كلِّ قبضةٍ، فيبلُغُ ذراعًا ونصفًا بذراعِ العامّةِ، ويؤيّدُهُ ما قاله الزيلعيُّ مقتصرًا عليه.
(٧) وقد فصّل أئمّتنا في اشتقاق تلك المقاييس لتنضبطَ؛ فإنّها مما تنبني عليها بعضُ أحكامِ الشريعةِ، جاءَ في البناية شرح الهدايةِ (١/ ٥١١): "ثمّ الميلُ ثُلثُ فرسخٍ: أربعة آلافِ ذراعٍ، قال محمّد بن =

<<  <   >  >>