للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ في الصومِ

الصومُ في اللغةِ: هو الإمساكُ (١) عن الأكلِ والشربِ والجماعِ نهارًا معَ النيّةِ، بشرطِ الطهارةِ عن الحيضِ والنفاسِ؛ لا الجنابةِ.

- وشرطُ وجوبهِ الإسلامُ، والعقلُ، والبلوغُ.

- وشرطُ وجوبِ الأداءِ: الصحّةُ، والإقامةُ.

- وشرطُ صحّةِ الأداءِ: النيّةُ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": الصومُ ضربان:

- مُتعَيِّنٌ بتعيينِ الشارعِ: كصومِ رمضانَ، أو بتعيينِ العبدِ: كصومِ النذورِ (٢) في يومٍ بعينِهِ: فالصومانِ يجوزانِ بالنيّةِ قبلَ انتصافِ النهارِ.

- والضربُ الثاني: ما لا يتعيَّنُ: كقضاءِ رمضانَ، والكفّاراتِ، والنذورِ (٣) لا بعينِهِ، وإنَّه لا يجوزُ إلّا بتبييتِ النيّةِ، ويجوزُ أيضًا بنيةٍ مُقارِنةٍ لطلوعِ الفجرِ.

"خف" إذا قالَ: نويتُ أنْ أصومَ غدًا إن شاءَ اللهُ تعالى: عن شمسِ الأئمةِ الحلوانيِّ: أنَّه يجوزُ استحسانًا.

"جص" رجلٌ لم ينوِ في رمضانَ كُلِّهِ لا صومًا ولا فِطرًا: فعليهِ قضاؤُهُ.

"كا" لو نوى قبلَ غروبِ الشمسِ أنْ يصومَ غدًا: لا يَصِحُّ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".


(١) زيد في (س) و (ص): (المطلق، وفي الشرع الصوم هو الإمساك).
(٢) في (ص): (المنذور).
(٣) في (ص): (والمنذور).

<<  <   >  >>