للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصْلٌ في السِّوَاكِ

أي: في (١) استعمال السواك على حذف المضاف.

وهو سنّةٌ.

يجوز أَنْ يَستَاكَ بأَيِّ سِوَاكِ كانَ، في أي حالٍ كانَ، طَاهِرًا أو مُحْدِثًا، صائمًا كان أو مفطرًا، في (٢) أي وقت كانَ لَيلا أو نهارًا.

وذكر صاحبُ "القُنية" في كتابه زادِ الأئمة (٣): و (٤) لا بأس بأن يستاكَ الصَّائم رَطْبًا أو يابسًا، في أوّلِ النَّهارِ أو في آخره.

وقال الشَّافِعِيُّ: يُستحبُّ في أَوَّلِ النَّهارِ، ويُكره في آخرِه (٥).

وقال مالكٌ: إنْ كان رَطْبَا يُكره في أوله وآخره، وإنْ كانَ يابسًا فلا يُكره أصلا (٦).


(١) سقط من (س) و (ص): (في).
(٢) في (س) و (ص): (وفي).
(٣) زاد الأئمة في فضائل خصيصة الأمة، للإمام العلامة نجم الدين أبي الرجاء مختار بن محمود الزاهدي (ت: ٦٥٨ هـ). كشف الظنون (٢/ ٩٤٥).
(٤) سقط من (س) و (ص): (و).
(٥) قال الإمام الجويني في نهاية المطلب في دراية المذهب (٤/ ٧٠): (استعمال السواك في النصف الأول من النهار إلى زوال الشمس حسن، على شرط التحفّظ من تجرع حلابه، وازدراد شظيه، فإذا زالت الشمس، لم نر استعمال السواك استبقاءً للخُلُوف، وفيه الحديث المشهور. ولا فرق بين صوم التطوع والفرض). وانظر المجموع للنووي (١/ ٢٧٦).
(٦) جاء في المدوّنة (١/ ٢٧٢): (قال مالك: لا بأس به في أول النهار وفي آخره، قلت: أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبُلُّه بالماء؟ فقال: قال مالكٌ: أكرَهُ الرطب، فأما غيرُ الرطب فلا بأسَ بهِ وإن بلَّهُ بالماء، قال: قال مالك: لا أرى بأسًا بأن يستاك الصائمُ في أي ساعةٍ شاءَ من ساعات النهار، إلا أنه لا يستاك بالعودِ الأخضر).

<<  <   >  >>