للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ في الجنائزِ

"نه" إذا قَرُبَ الرجلُ من الموتِ وُجِّهَ إلى (١) شِقِّهِ الأيمن؛ لأنَّ (٢) العُرْفَ فيما بينَ الناسِ أن يُضجَعَ مُستلقِيًّا (٣) على قفاهُ.

وقيل: بأنَّ هذا أيسرُ لخروجِ (٤) الروحِ للناسِ (٥).

"نه" في "شرحِ الطحاويِّ": إذا اشتدَّ مرضُ الرجلِ، ودنا موتُه: فالواجِبُ على أصدقائه وإخوانِه أن يُلقِّنوه كلمة الشهادةِ، ولا تقولوا (٦) له: قلْ، ولكن يقولونَ (٧)، وهو يسمَعُ؛ ويَتلقَّنُ، كذا أيضًا في "القُنية".

"نه" إذا ماتَ: شُدَّ لحياهُ وغُمِّضَ عيناه، ثمَّ المُستَحَبُّ أَن يُعجَّلَ في جَهَازِهِ، ولا يؤخَّرَ، ولا بأسَ بإعلامِ الناسِ بموتهِ.

"نه" اعلم أنَّ غسلَ الميِّتِ حقٌّ واجِبٌ على الأحياءِ، كما ذكرنا في (الباب الرابع)، وكذا أيضًا في تُحفةِ الفقهاءِ".

"نه" الغَسلُ بالماءِ الحارِّ: أفضلُ عندنا.

وقال الشافعيُّ الأفضلُ: أَن يُغسَّلَ بالماءِ البارِد.


(١) زاد في (ص): (القبلة على).
(٢) في (ص): (إلا أن).
(٣) في (ص): (مستلقًا).
(٤) في الأصل وفي (س): (بخروج).
(٥) سقط من (ص): (للناس).
(٦) في (س) و (ص): (يقول).
(٧) في (س) و (ص): (يقول).

<<  <   >  >>