للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصلٌ في (١) صلاة الكُسوف

"خف" ذكر الحسنُ بنُ زيادٍ عن أبي حنيفةَ ما يدلُّ على أنَّ صلاةَ الكُسوفِ سُنّةٌ، كذا في "تُحفةِ الفُقهاءِ" و"النهايةِ".

وقال بعضُ مشايخنا: بأنَّها واجِبٌ، كذا أيضًا في "النهاية"، نقلًا عن "تحفة الفقهاء".

وذُكِرَ في "العناية": أنَّ سببَ شَرعيَّتِها: الكسوفُ، ولهذا يُضافُ إليه، وشروطُها: شرطُ سائرِ الصلواتِ.

"خف" إذا انكسفتِ الشمسُ يُصلُّون رَكعتين إن شاؤوا بجماعةٍ، وإن شاؤوا فُرادى في منازلِهم، أو في مَوضعٍ اجتمعوا فيه، لكنَّ الجماعةَ أفضلُ، فإذا صلَّوا بجماعةٍ: يُصلِّي بهم إمامُ الجُمُعة عندنا، يُصلِّي (٢) ركعتين، ويُطَوِّلُ القراءةَ فيهما، ويُخفِي عندَ أبي حنيفة، ويَجهَرُ عند أبي يوسفَ، وعن مُحمَّدٍ روايتان، والصحيحُ: قولُ أبي حنيفةَ.

وليس في هذا (٣) الصلاةِ أذانٌ ولا إقامةٌ ولا خُطبةٌ.

وذُكِرَ في "النهاية" نقلًا عن "شرح الطحاويِّ": أنَّه يُصلِّي في كُسُوفِ الشمسِ في المسجد الجامع أو في مُصلَّى العيدِ في الوقت الذي يُستحَبُّ فيه سائرُ الصلوات دونَ الأوقات المكروهةِ، كذا (٤) في "مَبسوط" شيخ الإسلام و"المحيط".


(١) سقط من (ص) و (س): (فصل في).
(٢) زاد في (س): (بهم).
(٣) في (س): (هذه).
(٤) في (س): (هكذا).

<<  <   >  >>