(٢) في (س): (والدراهم). (٣) "وعند أبي يوسفَ خمسةُ أرطالِ وثُلُثُ رطلٍ بالعراقيِّ، وهو قول الشافعيِّ. وجهُ قولِهِ إنَّ صاعَ المدينةِ خمسةُ أرطالٍ" وثلثُ رطلٍ، ونقلوا ذلك عن رسول الله ﷺ خلفًا عن سلفٍ. ولهما ما رُوِيَ عن أنسٍ ﵁ أنَّه قال: "كان رسول الله ﷺ يتوضأُ بالمدِّ، والمُدُّ رطلانِ، ويغتسل بالصاعِ، والصاعُ ثمانيةُ أرطالٍ" وهذا نصٌّ. ولأنَّ هذا صاعُ عمرَ ﵁، ونقلُ أهلِ المدينةِ لم يصحَّ؛ لأن مالكًا من فقهائهم يقول: صاعُ المدينةِ ثبتَ بتحرّي عبدِ الملكِ بن مروانَ، فلم يصحَّ النقلُ، وقد ثبتَ أنَّ صاعَ عمرَ ﵁ ثمانيةُ أرطالٍ، فالعملُ بصاعِ عمرَ أولى من العملِ بصاعِ عبدِ الملكِ. ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٧٣).