للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمّا صَدَقةُ الفِطرِ

"هد" صدقةُ الفطرِ واجبةٌ على الحُرِّ، المُسلِمِ، إذا كانَ مالِكًا لِمقدارِ النصابِ، فاضِلًا عن مَسكنِه وثيابِه، وأثاثِهِ، وفرسِه، وسلاحِهِ، وعبيدِهِ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": الفتوى على أنَّه يُعتبرُ مِقدارُ النصابِ فاضِلًا على الكفايةِ لَهُ ولعيالِهِ، وكونُه ناميًا ليسَ بشرطٍ.

(هد) يُعطي نصفَ صاعٍ من بُرٍّ ودقيقٍ (١)، أو سُوَيقٍ، أو زبيبٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو شعيرٍ، والدقيقُ أولى من البُرِّ، والدرهمُ (٢) أولى مِنَ الدقيقِ فيما يُروَى عن أبي يوسفَ ، وهو اختيارُ الفقيهِ أبي جعفرٍ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ الصاعَ عندنا ثمانيةُ أرطالٍ، وعندَ الشافعيِّ: خمسةُ أرطالٍ وثُلثُ رطلٍ (٣).


(١) في (س) و (ص): (أو دقيق).
(٢) في (س): (والدراهم).
(٣) "وعند أبي يوسفَ خمسةُ أرطالِ وثُلُثُ رطلٍ بالعراقيِّ، وهو قول الشافعيِّ.
وجهُ قولِهِ إنَّ صاعَ المدينةِ خمسةُ أرطالٍ" وثلثُ رطلٍ، ونقلوا ذلك عن رسول الله خلفًا عن سلفٍ.
ولهما ما رُوِيَ عن أنسٍ أنَّه قال: "كان رسول الله يتوضأُ بالمدِّ، والمُدُّ رطلانِ، ويغتسل بالصاعِ، والصاعُ ثمانيةُ أرطالٍ" وهذا نصٌّ.
ولأنَّ هذا صاعُ عمرَ ، ونقلُ أهلِ المدينةِ لم يصحَّ؛ لأن مالكًا من فقهائهم يقول: صاعُ المدينةِ ثبتَ بتحرّي عبدِ الملكِ بن مروانَ، فلم يصحَّ النقلُ، وقد ثبتَ أنَّ صاعَ عمرَ ثمانيةُ أرطالٍ، فالعملُ بصاعِ عمرَ أولى من العملِ بصاعِ عبدِ الملكِ. ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٧٣).

<<  <   >  >>