للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ينحرفَ عن القِبلةِ انحرافًا فاحشًا، ولا يكونَ شاكًّا في إيمانِه، وألا يتوضّأ في الماءِ الراكدِ القليلِ، وأن يغسِلَ ثوبَهُ من المنيِّ إن كانَ رطبًا أو يَفرِكَ اليابسَ، وألا يَقطَعَ الوِترَ، ويراعيَ الترتيبَ في الفوائتِ، وأن يمسحَ رُبُعَ رأسِهِ، فإنْ عَلِمَ منه (١) شيئًا (٢) من هذه الأشياءِ لا يصحُّ الاقتداءُ، وإنْ لم يَعلَمْ جازَ (٣).

[أما السنن]

"هد" السنّةُ:

- ركعتان قبلَ الفجرِ.

- وأربعٌ قبلَ الظهرِ.

- وركعتانِ بعدَها.

- وأربعٌ قبلَ العصرِ، وإن شاءَ ركعتينِ (٤).

- وركعتانِ بعدَ المغرِبِ.

- وأربعٌ قبلَ العشاءِ.

- وأربعٌ بعدها، وإن شاءَ ركعتَيْنِ، كذا في "القُدُوريِّ".

"نه" سُنّةُ الفجرِ أقوى السننِ باتِّفاق الرواياتِ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ سُنَّةَ الفجرِ لا يجوزُ أداؤها قاعدًا أو رُكبانًا (٥)


(١) قوله: (منه): سقط من (س).
(٢) سقط من (ص): (منه شيئًا). أي من إمامِه.
(٣) زاد في (ص): (ويكره).
(٤) في (ص): (ركعتان).
(٥) في (س) و (ص): (راكبًا).

<<  <   >  >>