للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البابُ السادسُ في القراءةِ وسُجُودِ التلاوةِ والسهوِ وسُنَنِ الصلواتِ (١)

"نه" اعلم أنَّ القراءةَ في الحَضَرِ في الصلاةِ على ثلاثةِ أقسامٍ:

- قسمٌ يَتعلَّقُ به الجوازُ معَ الكراهةِ.

- وقِسمٌ يَخْرُجُ (٢) عن حدِّ الكراهةِ.

- وقِسمٌ يدخُلُ به في الاستحبابِ.

أمّا الأوَّلُ: لو قرأَ آيةً قصيرةً، ولم يقرإِ الفاتحةَ: جازَ في قولِ أبي حنيفةَ ويُكرَهُ، وعندَهما: لا يجوزُ، كذا أيضًا في "خُلاصةِ الفتاوى" و"الهدايةِ".

"خف" لو قرأَ آيةً قصيرةً ثلاثَ مرّاتٍ: هل يجوزُ عندَهُما؟

قيل: يجوزُ.

وقال مُصنِّفُ "خلاصةِ الفتاوى": سَمِعتُ من ثقةٍ: أنَّ فيه اختلافَ المشايخِ.

والثاني: إن قرأَ (٣) الفاتحةَ ومعَها سورةٌ قصيرةٌ أو ثلاثُ آياتٍ قِصارٍ أو آيةٌ طويلةٌ: جازَ من غيرِ كراهةٍ.


(١) في (س): (الصلاة).
(٢) زاد في (ص) و (س): (به).
(٣) في (س) والأصل: (قراءة).

<<  <   >  >>