للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البابُ الثامنُ في أحكام السفر والتيمُّم والمسح على الخُفَّينِ والصومِ

اعلم أنَّ السفر الذي يتعلَّقُ به الرُّخصةُ، وهو (١): أنْ ينويَ السفرَ مِقدارَ مُدّةِ السفرِ، ويَخرُجَ من عُمران المصرِ، فما لم يُوجَدُ هذانِ الشَّرْطانِ: لا يثبتُ في حقِّهِ (٢) أحكامُ السفرِ ورخصةُ المسافرينَ، كذا في "تحفةِ الفقهاءِ".

"نه" لو طافَ جميعَ العالمِ، بلا قصدِ مُدَّةِ السفرِ: لا يصيرُ مُسافِرًا.

وفي "العنايةِ": لو قصدَ، ولم يُظهِر ذلكَ (٣) بالفعلِ: فكذلكَ (٤).

"تف" اختلفَ (٥) العلماءُ في أدنى مدّةِ السفرِ التي يتعلَّقُ بها الرخصةُ:

قال علماؤنا: مسيرةُ ثلاثة أيّامٍ ولياليها (٦) بسيرِ الإبِلِ ومشيِ الأقدامِ، كذا أيضًا في "الهدايةِ"، ونُسَخِ الفروع طُرًّا.


(١) في (س): (هو).
(٢) في (س): (حق).
(٣) زيد في (س): (منه).
(٤) أي لم يأخذ بأسباب السفر الطويل، فإنّ من عزم على سفر يبلغ ثلاثةَ أيّامٍ بلياليها أو يزيد عليها أخذ بأسباب ذلك، فمن لم يفعل لم يكن مسافرًا وإن نوى بقلبه قطع تلك المسافة!
(٥) في (س): (اختلاف).
(٦) تقدير المدّةِ بالمسيرةِ هو الصحيح، ولا يصحّ تقديرها بالمدة وحدها، إذ هذا مما يتفاوت فيه الناس تفاوتًا فاحشًا فلم يصلح لتعلّق أحكام الشرع به، وكذلك لا يصحّ أن تتعلّق الرخصة بالأيّام الثلاثة، إذ قد يتباطؤ المكلّفُ فيقطع ما حقُّهُ أن يقطعَ في يومٍ واحد في أسبوعٍ كامل؛ ليترخّص برخص السفر!

<<  <   >  >>