للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من (١) عقدِ الشعَرِ (٢)، ثمَّ الورَعُ من الشرعِ أيضًا، وكلاهما في الأصل واحدٌ، لكنْ للشرعِ حكمانِ: حُكمُ الجوازِ، وحُكمُ الأفضلِ الأحوطِ، فالجائزُ: تَقولُ له: حُكمُ الشرعِ، والأفضلُ الأحوطُ: له حُكمُ الورعِ، فهما مع تميُّزِهما واحد في الأصلِ.

فافهم ذلك راشِدّا، واتَّقِ (٣) الحرامَ وتورَّعْ مِنَ (٤) الشبهاتِ، فإنَّ قبوليّةَ الدعاءِ والعباداتِ (٥) مُتعلِّقٌ (٦) بأكلِ الحلالِ، كما ذَكَرَ الإمامُ الفقيهُ أبو الليثِ السمرقنديُّ في كتابِهِ "تنبيهُ الغافلينَ".

عن رسولِ الله أَنَّه قالَ: "لو صَلَّيتُم حتَّى تكونوا كالحنايا، وصُمتُم حتَّى تكونوا كالأوتار: لا يَنفَعُكُم إِلَّا الورعُ" (٧).

قال العلماءُ: الورعُ احترازٌ (٨) عن شُبهةِ الحرامِ، والتقوى احترازٌ (٩) عن الحرامِ.

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": أنَّ رجلًا اغتابَ أهل قريةٍ لم يَكُن غِيبةً، ورجلٌ


(١) في (س): (عن).
(٢) في (س): (الشعير).
(٣) زيد في (ص): (من).
(٤) في (ص): (عن).
(٥) في (س) و (ص): (والعبادة).
(٦) في (س): (متعلقة).
(٧) ابن منده "مسند إبراهيم بن أدهم" باب: إبراهيم بن أدهم عن مالك بن دينار، برقم: (٢٣)، المتّقي الهنديّ "كنز العمال" فصل في تعديد الأخلاقِ المحمودة، رقم: (٥٤٧٨).
(٨) في (س) و (ص): (الاحتراز).
(٩) في (س) و (ص): (الاحتراز).

<<  <   >  >>