للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِرَ في "مُختارِ الفتاوى": ألّا يُعطيَ الضيفُ سائلًا، إلّا بِإِذْنِ صاحبِها.

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى":

- لو ناول الخَدَمَ على رأسِ المائدةِ، أو ناولَ الهرّةَ: جازَ؛ استحسانًا.

- ولو ناولَ الكلبَ: لا يَجوزُ، إلّا الخبزَ المَحروقَ (١)، والمُعتبَرُ هى العادةُ.

- لو (٢) دخلَ عليهِ إنسانٌ: لا يَجوزُ له أن يُعطيَهُ شيئًا، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".

قال الفضلُ بنُ غانِمٍ (٣): سألْتُ أبا يوسفَ عن النفخِ في الطعامِ: هل يُكرَهُ؟ قال: لا، إلّا أن يقولَ أفٍّ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".

ويُكرَهُ رفعُ الذلّة، إلّا بإذنِ المُضيفِ، كذا في "المُختارِ" و"تُحفةِ الملوك".

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": أنَّ رَفعَ الذلةِ حرامٌ (٤)، إِلَّا إِذا كانَ بِإِذْنِ (٥) صاحِبِ الدارِ، كذا في "فتاوى الظهيريّةِ".

وذُكِرَ أيضًا في "خُلاصةِ الفتاوى": الإسرافُ في أكلِ الطعامِ مَنهيٌّ، ومِن ذلك: الأكلُ فوقَ الشبَعِ، إلّا إذا أكلَ لأجلِ الضيفِ؛ حتَّى لا يخجلَ.

وذُكِرَ في "فتاوى التمرتاشيِّ"، نقلًا عن (٦) "العُيونِ": من دُعيَ إلى ضيافةٍ أو أُهديَ إليه:


(١) في (س) و (ص): (المحرَّق).
(٢) في (س) و (ص): (ولو).
(٣) الفضل بن غانم، أبو علي المروزي، الخزاعي، وكان قد ولي قضاء مصر عامًا وعُزِل، الوفاة: ٢٣١ - ٢٤٠ هـ "تاريخ الإسلام" (٥/ ٩٠٠).
(٤) زيد في (س) و (ص): (بكل حال).
(٥) في (ص): (من إذن).
(٦) في (س) و (ص): (من).

<<  <   >  >>