للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نيّةِ الذهابِ إلى الضيافةِ سِوَى (١) أن أرفعَ المِملحةَ مِنَ الخبزِ.

قالَ شمسُ الأئمّةِ الحَلوانيُّ: كلَّ ذلكَ جائزٌ، رأيْنا كثيرًا فعَلُوا ذلكَ ببُخارَى وسمَرْقَندَ بحضرةِ الكبارِ مِنَ الأئمّةِ، ولم يَمنَعُوا ذلكَ.

يقولُ المؤلّفُ غفرَ اللهُ لهُ: كُنْتُ في ديارِ خوارزمَ في وليمةٍ، سألوا عن هذِه المسألةِ عَن واحدٍ من أئمّة خوارزم، وهو نقلَ عن أستاذِه (٢) قال في جوابِ هذِهِ المسألة بالفارسيّةِ: اكر كاست براست برديه (٣) جاي است.

ويُكرَه مَسحُ الأصابعِ والسكينِ بالخُبزِ، والأصحُّ: إن كانَ يُريدُ أكلَ ذلكَ: لا يُكرَهُ، كذا في "مشكلاتِ القُدوريِّ".

وسُنَنُ الطعام:

- البسملة في أوَّلِه.

- والحمدَلَةُ في آخرِه.

- وغَسْلُ اليَدَيْنِ قبله وبعدَه.

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى" في غسل الأيدي:

- قبلَ الطعامِ: أنْ يبدأَ بالشبابِ، ثمَّ بالشيوخِ، كذا في "مُختارِ الفتاوى".

- وبعدَ الطعامِ: أنْ يَبدأَ بالشيوخِ، ويَمسحَ بالمِنديلِ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".

ويَحِلُّ للضيفِ في الأصحِّ أن يُطعِمَ الضيفَ الآخرَ (٤)، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" و"تُحفة الملوك".


(١) في الأصل وفي (س): (ينوي)، ولعلَّ الصوابَ ما أثبتَ من (ص).
(٢) زيد في (ص): (وهو).
(٣) في (س) و (ص): (برديده).
(٤) في (س) و (ص): (ضيفًا آخر).

<<  <   >  >>