للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- والرابعُ: أن يدعوَ له إِذا خَرَجَ.

كذا مَذكورٌ في "الفتاوى الظهيريّةِ".

وإذا قُدِّمَ إلى الضيفِ طعامٌ: ليسَ له أن يَسأَلَ: مِنْ أينَ لك هذا الطعامُ؛ مِن الغَصْبِ أو السرقةِ؟ كذا في "خلاصةِ الفتاوى".

وذُكِرَ في "بُغيةِ المُنيةِ (١) ": إذا شَرَيْتَ شيئًا من السوقِ، فقالَ لكَ صاحبُه: ذُقْهُ قبلَ الشراءِ، وأنتَ في حِلٍّ: فلا تأكُلْ مِنْهُ؛ لأنَّ الإذنَ لأجلِ الشراءِ، وربَّما لا يَتَّفِقُ بينكُما بيعٌ، فيكونُ فِيهِ شُبهَةٌ.

ويُكرَهُ قطعُ الخُبز بالسكينِ، كذا في "القُنيةِ"، وذكَرَ أبو الفضلِ الكِرمانيُّ وأبو حامِدٍ في فتاواهما: لا يُكرَهُ القطعُ بالسكين، والمُستحَبُّ النهشُ.

ولا يُسكَتُ على الطعامِ، ولكن يُتكَلَّمُ بالمعروفِ وحِكاياتِ الصالحينَ، كذا ذَكَرَ صاحِبُ "القُنيةِ" في "فتواهُ" (٢).

ولا يجوز وضعُ القِصاعِ على الخُبز والسكرَجَةِ (٣) والمِملحَةِ، كذا في "القنيةِ".

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى" و "مختارِ الفتاوى": أَنَّه يُكرَهُ.

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": أنَّ أبا القاسمِ الصفَّار (٤) قالَ: لا أجدُ (٥) في


(١) في (س): (المفتي).
(٢) في (ص): (فتاواه).
(٣) في (س): (والسكروجة): وهي الصفحة، أو الطاسة، ويقال سُكُرُجَةً أيضًا، وجمعُها سكَاريج، أو سَكَارج. تكملة المعاجم العربية (٦/ ١٠٧).
(٤) الشيخ الإمام أبو القاسم أحمد بن حمزة الصفّار البَلْخي الحنفي، المتوفى بها سنة ست وثلاثين وثلاثمئة كان فقيها، علّامة "سلم الوصول إلى طبقات الفحول" (١/ ١٤٣).
(٥) في الأصل وفي (س): (الأحد)، ولعلَّ الصواب ما أثبت من (ص).

<<  <   >  >>