قال:"من قتل حية، فقد قتل عدوًا كافرًا". وإسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين، فإن كانا احتجا بهذا الإِسناد، فهو على شرطهما.
[فائدة]
قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في "التمهيد"(١٦/ ٢٣: ٣٠): "اختلف العلماء في قتل الحيات جملة، فقال منهم قائلون: تقتل الحيات كلها في البيوت والصحارى، في المدينة وغير المدينة - لم يستثنوا منها نوعًا ولا جنسًا، ولا استثنوا في قتلهن موضعًا؛ وسنذكر اختلافهم في إذنها بالمدينة وغيرها في باب صيفى - إن شاء الله. ومن حجتهم حديث عبد الله ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - أنَّه قال: فذكره وغيره مرفوعًا. قال: "ومن حجتهم أيضًا ما مضى من الأحاديث فيما سلف في هذا الباب في قتل الحية في الحل والحرم" ثم ذكر أثر ابن مسعود - مرفوعًا وموقوفًا - وأحاديث أخرى. قال: "قالوا: ففي هذه الأحاديث قتل الحيات جملة: ذى الطفتين وغيره وكذلك الأحاديث التي قبلها لم يخص شيئًا دون شيء. وقال آخرون: لا يقتل من الحيات ما كان في البيوت بالمدينة خاصة إلا أن ينذر ثلاثًا، وما كان في غيرها فيقتل في البيوت وغير البيوت - ذا الطفتين كان أو غيره. ومن حجتهم حديث أبي سعيد الخدرى من رواية صيفى عن أبي السائب عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: إن نفرًا من الجن بالمدينة أسلموا، فإذا رأيتم أحدًا منهم فحذروه ثلاثة أيام، ثم إن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه. وروى أبو حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه بمعناه. ومن حديث سهل بن سعد أيضًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم منها شيئًا فتعوذوا منه، فإن عاد فاقتلوه. وهذا يحتمل أن يكون إشارة إلى بيوت المدينة - وهو الأظهر، ويحتمل أن يكون إلى جنس البيوت - والله أعلم،