وإرسال إبراهيم عن ابن مسعود أصح من إسناده. وقد تعرضت لهذه المسألة في الحديث الحادى والثلاثين من الكتاب.
الثانية: عنده أيضًا (٥/ ٤٠٥) عن أبي داود الحفرى عن الثورى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنه قال: فذكره. وإسناده صحيح، وقد أخرج مسلم لأبي داود الحفرى - واسمه: عمر بن سعد الكوفي - عن الثورى، فإن كان احتجاجًا فهو على شرطه. وهو الراجح عن أبي داود.
الثالثة: عند الطبراني من طريق إسرائيل من أبي إسحاق من القاسم عن أبيه عنه، قال:"من قتل حية أو عقربا، قتل كافرا". ورواه أيضًا من طريق أبي نعيم ثنا المسعودى عن القاسم قال: قال عبد الله، فذكره بنحوه. وأسقط:"عن أبيه" من إسناده.
الرابعة: عند عبد الرزاق (١٠/ ٤٣٦) عن معمر في "جامعه" عن بعض الكوفيين أن ابن مسعود قال: "من قتل حية، فكأنما قتل كافرًا، ومن قتل عقربًا فكأنما قتل كافرا". وإسناده ضعيف، فيه جهالة وانقطاع.
الخامسة: عند ابن عبد البر في "التمهيد"(١٦/ ٢٣) من طريق ابن وضاح قال: ثنا محمد بن قدامة قال: ثنا جرير عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن زر بن حبيش عنه، قال:"من قتل حية أو عقربًا، قتل كافرا". وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت. وقد رُوِى عن حبيب مرفوعًا، بإدخال عبدة بن أبي لبابة بينه وبين زر كما تقدم. وإسرائيل - في غير أبي إسحاق - غيره أثبت منه. والله أعلم.
(وأما) عن علقمة، فرواه ابن أبي شيبة (٥/ ٤٠٤) عن وكيع عن سفيان عن أبي قيس عنه قال: "ما يضر أحدكم قتل حية أو قتل كافرًا، إلا الَّذي كأنه مَيْل، فإنه جِنُّها" وإسناده حسن.
(وأما) عن مجاهد، فرواه أيضًا عن ابن علية عن ابن أبي نجيح عنه،