فيه عنعنة المحاربى، وقال:"فلا أقل من أن يصلح للاستشهاد به" كما في "الصحيحة"(٤٦٩). وصدق عفا الله عنه.
وبعد، (فالثابت) - إن شاء الله - أن هذا الحديث إنما هو من قول عقبة ابن عامر رضى الله عنه موقوفا عليه - لا من حديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- كما رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٨) بإسناد كالشمس عن شبابة (وهو ابن سوار المدائنى) عن الليث به، ولفظه:"لأن أطأ على جمرة أو على حد سيف حتى يخطف (كذا) رجلى أحب إلَىَّ من أن أمشى على قبر رجل مسلم. وما أبالى أفى القبور قضيت حاجتى أم في السوق بين ظهرانيه والناس ينظرون". ثم أعاده (٣/ ٣٣٩) مختصرًا، مقتصرًا على الشطر الثانى. وهذا إسناد صحيح متصل ليس فيه شبهة انقطاع أو تدليس، وشبابة رجحه الحافظ رحمه الله في "التقريب"(٢٧٣٣) على المحاربى إذ قال فيه: "ثقة حافظ، رمى بالإِرجاء" بينما قال في المحاربى: "لا بأس به" التى لا تفيد أكثر من أن من قيلت فيه حسن الحديث، مع أرجحية قول الذهبى فيه كما تقدم والإِسناد على شرط مسلم، فقد أخرج - رحمه الله- لشبابة عن الليث كما في "تهذيب الكمال"(١٢/ ٣٤٤)، فإن كان احتجاجا، فهو كما ذكرت. فهذا ما أدانى إليه حبى وشغفى وفَهمى لهذا العلم الشريف فإنما احتكمت إلى قواعده وأصوله، وإذا ظهر لطالب علم صغير مثلى ما خفى على هؤلاء الشُمّ العوالى، فكان ماذا؟ ! اللهم إن كان هذا حقًا فبفضلك وحدك لا شريك لك. وإن كانت الأخرى فإنى أتوب إليك لا إلى فلان وفلان، فلك الملك، ولك الحمد.