"من قتل حية، فكأنما قتل كافرًا". وفي إسناده شريك، تقدم الكلام فيه في الحديث السادس والثمانين. وهدا من رواية يزيد بن هارون عنه، وهي متوقف فيها كما تقدم. ولو مُشِّيت، فقد خالف شريكًا رجل من أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعى، وهو حفيده إسرائيل (٣٤) كما يأتى.
وقال البزار:"لا تعلم روى أبو إسحاق عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود إلا هذا". ورواه أبو داود (٢/ ٦٥٣) والطبراني (٩/ ٤١٠) من طريق إسحاق الأزرق عن شريك به، بلفظ آخر، وهو:"اقتلوا الحيَّات كلهن، فمن خاف ثأرهن فليس منى" وإسحاق أصح حديثًا عن شريك من يزيد بن هارون، ومن أعلمهم بشريك. وهذا إسناد رجاله ثقات - كما قال الهيثمي -، والمتن صحيح له طرق. ولكن سيأتى عن ابن عبد البر ما يقضى عليه بالنسخ.
[الوجه الثالث]
رواه البزار (١٢٣٠) من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة - يعنى ابن أبي لبابة - عن زر عنه مرفوعًا:"من قتل حية أو عقربًا، فقد قتل كافرًا، أو: فكأنما قتل كافرًا". ورجاله ثقات لكن حبيبًا كثير التدليس والإِرسال، وقد عنعنه. وقد تقدم شيء عنه في الحديث الرابع والثمانين. وقد خولف عبيد الله بن موسى عن إسرائيل في إسناده - مع الوقف -، وخولف إسرائيل عن منصور أيضًا كما يأتى وأجمل الهيثمي القول في هذه الطرق، فقال (٤/ ٤٦): "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار بنحوه والطبراني في "الكبير" مرفوعًا وموقوفًا، قال البزار في حديثه، وهو مرفوع: من قتل حية أو عقربًا، وهو في موقوف الطبراني. ورجال البزار
(٣٤) اختلف في تقديم إسرائيل علي شريك في أبي إسحاق، فلم أشأ حكاية الخلاف لأنَّ المقام لا يحتمله، مع ملاحظة أن الذين قدموا شريكا راعوا قدم سماعه من أبي إسحاق - حسب - مع علمهما بتغير حفظ شريك، فكأن إطلاقهم مقيد بما حدَّث به في الصحة. والله أعلى وأعلم.