للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجحده الغريم، وله أن يستسلف في ذمته وأن يقترض؛ لأنه ينتفع بالمال.

(وله شراء من يعتق على سيِّده) كابن سيده، وأخيه، ويعتق إن عجز المُكاتَب، أو أعتقه سيده.

(وسفره) أي: المُكاتَب (كـ) ـــسفر (مدين) فلسيده منعه، ولا يتأتَّى أن يوثق برهن يحرز أو كفيل مليء؛ لأنهما لا يصحان بمال الكتابة على ما تقدم (وتقدم في الحَجْر (١)) حكم سفر الغريم.

(وله) أي: المُكاتَب (أخذ الصدقة الواجبة والمستحبة) لقوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} (٢) وإذا جاز الأخذ من الواجبة، فالمستحبة أَولى.

(فإن شرط) السيد (عليه ألَّا يسافر، ولا يأخذ الصدقة، ولا يسأل الناس؛ صح) الشرط وكان لازمًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون على شُروطهم" (٣)؛ ولأن للسيد في هذا الشرط فائدة، فلزم، كما لو شرط نقدًا معلومًا.

(فلو خالف) المُكاتَب (وفعل) ما شرط عليه ألَّا يفعله (كان لسيده تَعجيزُه) لمخالفته الشرط، قال أحمد (٤): قال جابر بن عبد الله: "هم على شُروطهم" (٥) إنْ رأيته يسأل تنهاه، فإن قال: لا أعود، لم يرده عن كتابته


(١) انظر: (٨/ ٣٢٦ - ٣٢٧).
(٢) سورة التوبة، الآية: ٦٠.
(٣) تقدم تخريجه (٧/ ١٠٧) تعليق رقم (٣).
(٤) المغني (١٤/ ٤٧٧).
(٥) أخرجه البخاري تعليقًا في الشروط، باب ١٧، قبل حديث ٢٧٣٥، ووصله الثوري في الفرائض ص / ٤٩، رقم ٧٧، ومن طريقه عبد الرزاق (٨/ ٤٠٥) رقم ١٥٧١٧، =