للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكان له ذلك؛ لأن العتق مطلوب شرعًا (وإذا ملكهم لم يجز بيعهم) لأنه لا يملكه لو كان حرًّا، فلا يملكه مُكاتَبًا (وكسبهم له) أي: كسب ذوي رَحِم المُكاتَب المحرم له؛ لأنهم عبيده، فكان له كسبهم كالأجانب (وحكمهم) أي: حكم ذوي رحمه المحرم (حكمه) أي: المُكاتَب (إن عتق) بالأداء أو الإبراء؛ (عتقوا) لأنه كمل فيهم ملكه، وزال تعلق حق سيده بهم.

(وإن عجز؛ رقوا لسيده) لأنهم من ماله، فيصيرون للسيد عند عجزه، كعبيده الأجانب (إلا إذا أعتقه سيده، فلا يعتقُون، بل) هم (أرقَّاء لسيده) لأن من عتق على غير مال، يكون ما بيده لسيده، كما تقدم (١) (وولده) أي: المُكاتَب (من أمَته كذلك) أي: كذوي رَحِمه المحرم، إن عتق عتق معه، وإن عجز رق. وإن أعتق المُكاتَبَ سيدُه كان ولده لسيده، وأما ولده من غير أَمَته فتابع لأمّه.

(وله) أي: المُكاتَب (تأديب رقيقه، و) له (تعزيرهم، و) له (خَتْنهم) لأنه من مصلحة ملكه (لا إقامة الحد عليهم) لأنه موضع ولاية، وما هو من أهلها.

(وله المطالبة بالشفعة، والأخذ بها) أي: الشفعة (ولو من سيِّده. وكذا السيد) له الأخذ بالشفعة (منه) أي: من مُكاتَبه (لأنه) أي: المُكاتَب (مع سيده في البيع والشراء كالأجنبي) وتقدم في الشفعة (٢).

(وله) أي: المُكاتَب (الشراء نسيئة بلا رهن) لأنه لا غرر فيه. قال في "الشرح": ولا يجوز أن يدفع به رهنًا، لأن الرهن أمانة وقد يتلف، أو


(١) (١١/ ٢١).
(٢) انظر: (٩/ ٣٦٨).