للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذه الكلمة، ولكنها في حديث معن (١).


= موصول، وقد روي عن أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويًّا. وأخرجه - أيضًا - دون الزيادة، الترمذي في البيوع، باب ٤٣، حديث ٢٧٠، والشافعي في السنن المأثورة ص/ ٢٧٦، حديث ٢٤٤، وابن أبي شيبة (٦/ ٢٢٧)، وأحمد (١/ ٤٦٦)، والشاشي (٢/ ٣١٨)، حديث ٩٠٠، والبيهقي (٥/ ٣٣٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٩١)، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -, قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا اختلف البيعان، فالقول قول البائع، والمبتاع بالخيار.
قال الترمذي: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود.
وأخرجه النسائي في البيوع، باب ٨٢، حديث ٤٦٦٣، وأحمد (١/ ٤٦٦)، والدارقطني (٣/ ١٩)، والحاكم (٢/ ٤٨)، والبيهقي (٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣)، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه مرفوعًا، بنحوه.
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ٥): قال أئمة التعديل: والذي يظهر أن حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في هذا الباب حسن بمجموع طرقه، وله أصل.
(١) أخرجه أحمد (١/ ٤٦٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١١/ ٣٣٧)، حديث ٤٤٨١، ٤٤٨٣، عن معن، عن القاسم، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: إذا اختلف البيعان، والسلعة كما هي، فالقول ما قال البائع، أو يترادَّان. لفظ أحمد، وليس عند الطحاوي لفظ: "والسلعة كما هي".
وأخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ١٧٤)، حديث ١٠٣٦٥ من طريق معن بن عبد الرحمن، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -, بلفظ: "والسلعة قائمة بعينها".
وأخرجه - أيضًا - بهذه الزيادة أبو داود في البيوع، باب ٧٤، حديث ٣٥١٢، وابن ماجه في التجارات، باب ١٩، حديث ٢١٨٦، والدارمي في البيوع، باب ١٦، حديث ٢٥٥٢، والدارقطني (٣/ ٢٠)، والبيهقي (٥/ ٣٣٣)، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود - رضي الله عنه -, به.
وأخرجه - أيضًا - الطيالسي ص/ ٥٣، حديث ٣٩٩، وأحمد (١/ ٣٦٦)، والبغوي في شرح السنة (٨/ ١٧٠)، حديث ٢١٢٤، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن =