للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورواته ثقات إلّا سليمان الأشدق، قال البخاري (١): عنده مناكير، وقد وثَّقه ابن معين (٢). قال الترمذي (٣): هو ثقة عند المحدثين. غير أنه لم يدرك أبا سيارة. ولذلك احتيج أحمد بقول عمر.

قال ابن المنذر (٤): ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت، ولا إجماع.

قال المجد: القياس عدا الوجوب لولا الأثر، وفرق العسل واللبن، بأن الزكاة واجبة في أصل اللبن، وهو السائمة، بخلاف العسل. وبأنّ العسل مأكول في العادة متولد من الشجر، يكال ويدخر، فأشبه التمر، وذلك أن النحل يقع على نوْرِ الشجر فيأكله، فهو متولد منه.


= ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: حديث مرسل، سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٣٢): وأما حديث أبي سيارة المتعي فمنقطع. وقال البيهقي: هذا أصح ما روي في وجوب العشر فيه، وهو منقطع. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٢٠): هذا إسناد ضعيف. وانظر: الفروع (٢/ ٤٤٨) ونصب الراية (٢/ ٣٩٠).
(١) انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٣٨)، وقال في التاريخ الصغير (١/ ٣٠٥): عنده عجائب. ونقل الترمذي في كتابه العلل الكبير ص/ ٢٥٧، عن البخاري أنه قال: وسليمان بن موسى منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئًا، روى أحاديث عامتها مناكير.
(٢) تهذيب الكمال (٣/ ٣٠٤)، وتهذيب التهذيب (٢/ ١١١).
(٣) انظر عارضة الأحوذي (٧/ ٥٦).
(٤) انظر الإقناع لابن المنذر (١/ ١٧٣)، والمجموع للنووي (٥/ ٤١٤)، والمغني (٤/ ١٨٣).