للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن سليمان بن أبي (١) موسى, عن أبي سيارة المُتَعي قال: "قلتُ يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ لي نحْلًا. قال: فأدِّ العشور. قال قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، احمِ لي جَبَلَهَا، قال: فحمَى لي جَبَلَهَا". رواه أحمد وابن ماجه (٢).


= الأموال (٣/ ١٠٨٩) حديث ٢٠١٥، وابن الجارود (٢/ ١٦) حديث ٣٥٠، وابن خزيمة (٤/ ٤٥) حديث ٢٣٢٤ و٢٣٢٥، والدارقطني في المؤتلف والمختلف (٣/ ١٣٧٣)، والبيهقي (٤/ ١٢٦ - ١٢٧)، وفي معرفة السنن والآثار (٦/ ١٢٣ - ١٢٤) حديث ٨٢٢٣، ٨٢٢٤ كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلال أحد بني مُتْعان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديًا يقال له سلبة، حمى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر - رضي الله عنه - أن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشور نحله فاحم له سلبة، وإلا، فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ١٤١) من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب مرسلًا. ضعفه ابن زنجويه في الأموال (٣/ ١٠٩٥) وتردد في تصحيحه ابن خزيمة. انظر صحيح ابن خزيمة، والأموال لابن زنجويه، وفتح الباري (٣/ ٣٤٨) والتلخيص الحبير (٢/ ١٦٨).
(١) كذا في الأصول "بن أبي موسى" والصواب "سليمان بن موسى". كما في مصادر التخريج، وكتب التراجم.
(٢) أحمد (٤/ ٢٣٦)، وابن ماجه في الزكاة، باب ٢٠، حديث ١٨٢٣. وأخرجه - أيضًا - الطيالسي ص/ ١٦٩، حديث ١٢١٤، وعبد الرزاق (٤/ ٦٣) حديث ٦٩٧٣، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٥٩٧، حديث ١٤٨٨، وابن أبي شيبة (٣/ ١٤١)، وعبد الله بن أحمد في مسائله (٢/ ٥٦٣) حديث ٧٧٧، والدولابي في الكنى والأسماء (١/ ٣٧)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٣٥١، ٣٥٢) حديث ٨٨٠، ٨٨١، وفي مسند الشاميين (١/ ١٨٣، ١٨٤) حديث ٣١٧، ٣١٨، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٩٢٢) حديث ٦٨٤٤، والبيهقي (٤/ ١٢٦)، وابن الأثير في أسد الغابة (٦/ ١٦١). قال الترمذي في سننه (٣/ ٢٥): ولا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب كبير شيء، وقال في العلل ص/ ١٠٢: سألت محمد =