للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومعنى (١) الحديثِ حينئذٍ: خَمسٌ من توابعِ الدينِ ولواحقِه.

قولُه (٢): "والاستحداد"؛ أي: استعمال الحديدِ في حلق العانة.

وذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى" نقلًا عن "فتاوى قاضي خان": ينبغِي أن يُحْتَنَ الصبيُّ إذا بلغَ تسعَ سنينَ، فإن ختَنُوهُ وهو أصغرُ من ذلكَ: فأحسنُ (٣)، فإن كانَ فوقَ ذلكَ قليلًا: قالوا: لا بأسَ بِه.

وأبو حنيفةَ لم يُقَدِّر وقتَ الخِتَانِ، قال شمسُ الأئمَّةِ الحلوانيُّ: وقتُ الختانِ من حينِ يَحتَمِلُ الصبيُّ ذلكَ إِلى أَنْ يَبْلُغَ.

لو خُتِنَ ولم يُقطَعِ (٤) الجلدَةُ كلُّها، أو قُطِعَ أكثرُ من النصفِ: يكون ختانًا، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".

ولا بأسَ بسترِ حيطانِ البيتِ؛ للبَرْدِ، ويُكرَهُ للزينةِ، كذا في "مُختارِ الفتاوى".

وذُكِرَ في "القُنيةِ": أنَّ الأصوبَ:

- أن يَضطجعَ وقتَ الرقودِ ساعةً بالأيمنِ، ثمَّ يَنقَلِبُ إلى الأيسرِ.

- ويُستحَبُّ له أنْ يَقول عند الضجوعِ: بسمِ اللهِ الذي لا يَضُرُّ مَعَ اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ، وهو السميعُ العليمُ.

- ويَقولُ حينَ استيقظَ: الحمدُ للهِ الذي أحياني بعدَما أماتَني، وإليه النشورُ.

فإذا قال هذا فقد أدَّى شُكرَ ليلَتِه، كذا ذُكِرَ في "القُنيةِ".


(١) قوله: (ومعنى) سقط من (س).
(٢) (س) و (ص): (وقولُه).
(٣) في: (س): (أحسن)، وفي (ص): (فحسن).
(٤) في (ص): (تقطع).

<<  <   >  >>