وهو في "موطأ" مالك ١/ ١٤٦، ومن طريقه أخرجه البخاريّ (٣٥٠)، ومسلم (٦٨٥): (١)، وأبو داود (١١٩٨)، وابن حبان (٢٧٣٦). وأخرجه أحمد (٢٦٣٣٨) من طريق ابن إسحاق، عن صالح بن كَيْسان، به، بلفظ: كان أول ما افتُرضَ على رسول الله ﷺ الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا … الحديث بنحوه. (٢) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعبد الرَّحمن: هو ابن مَهْديّ، وأبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري ومجاهد: هو ابن جَبْر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣١٤). وأخرجه أحمد (٢١٢٤) و (٢٢٩٣) و (٣٣٣٢)، ومسلم (٦٨٧): (٥)، وأبو داود (١٢٤٧)، وابن ماجه (١٠٦٨)، وابن حبان (٢٨٦٨) من طرق، عن أبي عَوَانة، بهذا الإسناد، وليس عند ابن ماجه قوله: وفي الخوف ركعة، ولفظ أحمد (٢١٢٤): إن الله ﷿ فرضَ الصلاةَ على لسان نبيِّكم على المُقيم أربعًا، وعلى المسافر ركعتين، وعلى الخائف ركعة. وسيأتي برقم (١٥٣٢)، عن قُتيبة، عن أبي عَوَانة، به. وبرقمي (١٤٤١) و (١٤٤٢) من طريق أيوب بن عائذ، عن بُكير بن الأخنس، به.