للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٤ - باب النَّهي عن أكل لحوم (١) الأضاحيِّ بعد ثلاث، وعن إمساكه (٢)

٤٤٢٣ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهري، عن سالم

عن ابن عمر، أنَّ رسول الله نهى أن تُؤكَلَ (٣) لحومُ الأضاحيِّ بعدَ ثلاث (٤).


(١) في (ك): الأكل من لحوم.
(٢) في (هـ): إمساكها.
(٣) في (هـ): يؤكل، وجاءت العبارة بهامشها: نهى عن أكل لحوم.
(٤) إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد البصري، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٤٩٧).
وأخرجه أحمد (٤٩٠٠)، ومسلم (١٩٧٠): (٢٧) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٤٥٥٨) و (٥٥٢٧) و (٦١٨٨)، والبخاري (٥٥٧٤) من طرق عن الزهري، به. ولفظ البخاري: "كلوا من الأضاحي ثلاثًا" وزاد: وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي.
وأخرجه أحمد (٤٦٤٣) و (٤٩٣٦) و (٥٥٢٦)، ومسلم (١٩٧٠): (٢٦)، والترمذي (١٥٠٩)، وابن حبان (٥٩٢٣) و (٥٩٢٤) من طريق نافع، عن ابن عمر، به. وفي روايتي أحمد الأولى والثالثة زيادة: وكان ابن عمر إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من لحم هديه.
وقوله: "لا يأكل من لحم هديه"؛ قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٢٩: ويحتمل أن يكون ابن عمر كان يُسوِّي بين لحم الهدي ولحم الأضحية في الحكم، ويحتمل أن يكون أطلق على لحم الأضحية لحم الهدي؛ لمناسبة أنَّه كان بمنى.
وقد ثبت نسخُ النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أحاديث كثيرة، منها حديث بُريدة السالف برقم (٢٠٣٢)، وحديث نُبيشة السالف برقم (٤٢٣٠)، وحديث جابر الآتي برقم (٤٤٢٦)، وحديث أبي سعيد الخدري الآتي برقم (٤٤٢٧)، وحديث عائشة الآتي برقم (٤٤٣١).