للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولا أعلَمُه إِلَّا (١) عن أنس بن مالك قال: ما أُتِيَ النبيُّ في شيء فيه قِصاصٌ إلَّا أمر فيه بالعَفْو (٢).

٢٨ - باب هل يُؤخَذ من قاتل العمد الدِّيةُ إذا عفا ولي المقتول عن القَوَد؟

٤٧٨٥ - أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن أشْعَث قال: حدَّثنا أبو مُسْهِرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل - وهو ابن عبد الله بن سَماعة - قال: أخبرنا الأوزاعي قال: أخبرني يحيى قال: حدّثني أبو سلمة قال:

حدَّثني أبو هريرة قال: قال رسول الله : "مَنْ قُتِلَ له قَتِيلٌ فهو بِخَيرِ النَّظرين؛ إمَّا أن يُقادَ، وإما أن يُفدَى" (٣).

٤٧٨٦ - أخبرنا العبَّاس بن الوليدِ بن مَزْيَد قال: أخبرني أبي قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدّثني يحيى بنُ أبي كثير قال: حدّثني أبو سلمة قال:


(١) بعدها في (م) زيادة: قال.
(٢) إسناده قوي كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩٦٠).
وأخرجه أحمد (١٣٦٤٤) عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.
(٣) إسناده صحيح، أبو مسهر: هو عبد الأعلى بن مسهر، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٩٦١).
وأخرجه - مطولًا وبتمامه - أحمد (٧٢٤٢)، والبخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥): (٤٤٧)، والترمذي (١٤٠٥)، وابن ماجه (٢٦٢٤)، وابن حبان (٣٧١٥) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٧٢٤٢)، والبخاري تعليقًا (٦٨٨٠)، وأبو داود (٤٥٠٥) من طريق حرب بن شداد، والبخاري (٦٨٨٠)، ومسلم (١٣٥٥): (٤٤٨) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسيرد في الحديثين التاليين، والحديث الثاني منهما مرسل.