القابسي وهو الصواب، وهو معنى الحديث الآخر: إن الله لم يفرض السجود علينا، وفي رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل من نابه في شيء من صلاته فليقل: سبحان الله، كذا في أصل القابسي وعبدوس، وهو تغيير، والصواب ما لغيرهما هنا، وما هو المعروف والمتفق عليه في غير هذا الباب: من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله، وفي زكاة الغنم في أربع وعشرين فما دونه من الغنم، كذا للقابسي والأصيلي، وعند ابن السكن: فما دونها الغنم، وحمل بعضهم أن رواية من وهم. قال القاضي ﵀: وكلاهما صواب فمن أثبتها فمعناه زكاتها من الغنم، ومن هنا للبيان لا للتبعيض، وعلى إسقاطها الغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله: في أربع وعشرين وما بعده.
وقوله: في باب ابني العم أحدهما أخ لأم في حديث أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك كلًا الحديث، كذا لهم، وعند الأصيلي ﴿مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: ٦]، وهو وهم وليس من الحديث. ولا له في هذا الباب معنى. وفي باب من ساق البُدْن في آخر الحديث، وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ من أهدى أو ساق الهدْي من الناس، كذا للمروزي، وسقط للجرجاني وغيره من قوله: من أهدى إلى آخر الكلام، وهو اختلال ونقص لا يتم معنى الحديث إلا به، ومن أهدى هو بالفاعل بالفعل المتقدم، ووقع عند بعض الرواة هذه الزيادة ترجمة، وهو اختلال والصواب رواية المروزي، وكون ذلك من تفسير
الحديث، كما جاء في غير حديث بغير هذا اللفظ ومعناه، وفي باب: كم اعتمر رسول الله ﷺ: نا هدبة، نا همام، وفيه قال: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته عمرة من الحديبية ثم عدها بعد، قال القابسي.
قوله: إلا التي اعتمر مع حجته كلام زائد، وصوابه: أربع عمر في ذي القعدة، عمرة من الحديبية. قال القاضي: والرواية عندي هي الصواب. وقد عدها بعد في الأربع آخر الحديث. فكأنه قال في ذي القعدة منها ثلاث، والرابعة عمرته في حجته، أو يكون صوابه، كلها في ذي القعدة، إلا التي اعتمر في حجته، ثم فسرها بعد ذلك لأن عمرته التي مع حجته إنما أوقعها في ذي الحجة على ما ذكر، أنه كان قارنًا أو متمتعًا، وإنما قدم مكة لأربع أو خمس خلون من ذي الحجة، وقد ذكر مسلم الحديث بنفسه ومتنه عن هدبة بن خالد، وهو هداب وأري أبا الحسن إنما رأى أن يعد الرابعة في ذي القعدة من أجل إحرامه بها في ذي القعدة، على من جعله قارنًا أو متمتعًا، ويدل على صحة الاستثناء ما جاء في الأم قوله: في العمر الثلاث قبل التي في ذي الحجة، في ذي القعدة عند ذكر كل واحدة منها، ثم قال: وعمرة في حجته لم يزد بدل على صحة استثنائها، مما اعتمر في ذي القعدة، وتكون عمرة مرفوعة عنها، حيث وقعت على القطع والابتداء، أو منصوبة على البدل من قوله: أربع عمر، وقد يصح تخصيص الآخرة بالرفع على خبر المبتدأ المحذوف فكأنه قال: والرابعة عمرة في حجته. وفي باب من رايا بقراءة القرآن، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة، طعمها مر وخبيث، وريحها مر، كذا لجميعهم وهو وهم، والصواب ما وقع في غير موضع من الصحيحين في غير هذا الباب، ولا ريح لها.
وفي باب إذا رأى المحرمون صيدًا فضحكوا قوله: فحملت عليه الفرس فطعنته، فأتيته فاستعنتهم فأبوا صوابه: تقديم الاستعانة على الحمل عليه، كما جاء في الرواية الأخرى، وفي باب: إذا بيَّن البيعان هذا ما اشترى محمد