موالي دون الناس، وليس لهم مولى دون الله ورسوله أي: أولياء أي المختصون بي، وهذا مثل الحديث الآخر: مَنْ كُنْتُ مُوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ أي: وليه، وهذا مثل قوله تعالى ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: ١١] أي: لا ولي، ويحتمل لا ناصر لهم وقيل: الولي هنا القائم بأمورهم، الكافل لهم، وقد قيل معناه: إن الخلق كلهم ملك الله تعالى، ثم يوالي تعالى ويعادي من يشاء، واختصاص تلك القبائل بولاية الله ورسوله دون المسلمين، إما لأنهم لم تكن لهم حلفاء من العرب، كما كان لغيرهم، أو لأنهم أسلموا أولًا وفارقوا أصول قبائلهم وعادوهم، فوالاهم الله وشرفهم بذلك، وقد يكون تخصيصًا لهم وسمة، كما قيل للأنصار أنصار، وإن كان قد نصر غيرهم. وفي رواية الجرجاني: موالي بغير ياء النسب، كأنه قال أنصار الله، وأولياء الله، ورسوله، والأول أظهر
والله أعلم بمراد نبيه ﵊.
وقوله: أنا أَوْلَى النَّاسَ بِعِيسَى أي: أخصهم به وأقربهم إليه.
وقوله: في المواريث: فلأولى عصبة ذكر أي: لأقعدهم بالولاية وأقربهم، وقد ذكرناه في الألف، والخلاف فيه والتغيير، والمولى يقع على المولي بالنسب والاسم منه الولاية: بالفتح، وعلى القيم بالأمر والاسم منه: الولاية: بالكسر، وعلى المعتق من فوق المنعم به، وعلى المعتق والاسم منه الولاء، وعلى الناصر، وعلى الحليف، وعلى بني العم، والعصبة والأولياء والأقارب. قال الفراء: المولى والولي واحد، وأصله من الولي: بالسكون القرب والولاية: بالفتح النسب والنصرة، وبالكسر: من الأمارة. وفي مسلم: لا يحل أن يتوالى مولى لرجل هو مفاعلة من الولاء.
وقوله: من تولى قومًا من غير إذن مواليه أي: انتسب إليهم، وفي اشتراطه بغير إذن مواليه حجة لمن أجاز شراء الولاء وهبته، والأكثر على منعه.
وقوله: فلما ولّى أي: انصرف ومنه قوله: ﴿يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ﴾ [آل عمران: ١١١].
وقوله: من أبو البرّ صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي أي: يموت وهو مما تقدم، وقد يكون التولي بمعنى الاستقبال، ومنه قوله تعالى ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] أي: تستقبلوا.
وقوله: ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ﴾ [النور: ١١] أي: وليه وتقلد إشاعته ورضيه يقال ولى بمعنى تولى وقيل ذلك في قوله تعالى ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾ [البقرة: ١٤٨] أي: متوليها.
وقوله: ولا بأس بالشرك والإقالة، والتولية في الطعام وغيره، والتولية في البيع مذكورة في غير موضع من الموطأ وغيره، مأخوذة من التولي الذي هو الانصراف والإعراض، كأنه صرفه عنه لغيره، وأعرض عنه.
وقوله: أولى له وأولى، والذي نفسي بيده قيل: أصلها من الويل فقلب. وقيل: من الولي وهو القرب أي: قارب الهلكة. وقيل: هي كلمة تستعملها العرب لمن رام أمرًا ففاته بعد أن يصيبه. وقيل: كلمة تقال عند المعتبة، بمعنى كيف لا. وقيل: معناها التهديد والوعيد. وقيل: تحذير أي: قاربت الهلكة فاحذر، وقد ذكرناها في الهمزة.
[فصل الاختلاف والوهم]
قوله: في كتاب الأطعمة تولى الله ذلك من كان أحق به منك، كذا لهم، وعند النسفي: تولى والله، وعند ابن السكن: ولي الله ذلك،
وهما وجه الكلام، ومعنى ولي: جعله يتولى صنعه وإحسانه، ومثله: أولاه خيرًا وإحسانًا أي: صنعه له. وجاء في غير موضع، المولى عليه، يريد المحجور بضم الميم وفتح اللام: كذا يقوله الرواة والفقهاء، وكذا ضبطناه في الموطأ، وكتب الفقه عن عامتهم، وكذا سمعناه منهم، وذكر صاحب تقويم اللسان: أن صوابه المولى: بفتح الميم وكسر اللام، وكذا ضبطناه في الموطأ عن ابن عتاب، وهو وجه العربية، لأنه مفعول لا مفعل لأنه من ولي عليه أمره، لكنه قد يقال أولى عليه السلطان أي: صير أمره إلى من يليه، فعلى هذا يصح