صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل ذوات البيوت، وأمر بقتل ذى الطفتين والأبتر؟ قال:"هذا نص رواية القعنبي في المتن، ورواية ابن وهب في الإِسناد، وقد أجمع العلماء على جواز قتل حيات الصحارى صغارًا كن أو كبارًا أي نوع كان الحيات؛ وأما قتلهن في الحرم فقد مضى فيما سلف من كتابنا هذا - وبالله توفيقنا". قال:"ترتيب هذا الأحاديث كلها المذكورة في هذا الباب وتهذيبها، استعمال حديث أبي لبابة والاعتماد عليه، فإن فيه بيانًا لنسخ قتل حيات البيوت، لأنَّ ذلك كان بعد الأمر بقتلها جُملة، وفيه استثناء ذى الطفتين والأبتر، فهو حديث مفسر لا إشكال فيه لمن فهم وعلم - وبالله التوفيق. ومما يدلك على ذلك أن ابن عمر كان قد سمع من النبي - عليه السلام - الأمر بقتل الجنان جملة، فكان يقتلهن حيث وجدهن حتَّى أخبره أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى بعد ذلك عن قتل عوامر البيوت منهن، فانتهى عبد الله بن عمر، ووقف عند الآخر من أمره صلى الله عليه وآله وسلم على حسبما أخبره أبو لبابة، وقد بأن ذلك في رواية أسامة بن زيد وغيره عن نافع - على حسبما تقدم في الباب. وحدثنا .. " فذكر بإسناده إلى أبي داود حديث سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اقتلوا الحيات وذا الطفتين والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويسقطان الحبل. قال: وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب - وهو يطارد حية - فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. وحدثنا ... " فذكر طريقا أخرى إلى سفيان عن الزهري عن سالم به. قال: "قال سفيان: كان الزهري يشك فيه زيد أو أبو لبابة". قال: "هو أبو لبابة صحيح - لم يشك فيه نافع وغيره، وقد رواه بكير (تصحف إلى بكر) ابن الأشج عن سالم، فاستثنى من ذوات البيوت ذا الطفتين والأبتر، وهو موافق لرواية عبد ربه بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر. ولرواية القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ وهو الصواب في هذا الباب، وعليه يصح