وقال العقيلي في ترجمته من "الضعفاء الكبير"(١/ ٢٤٨): "وروى عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ... " فذكره ثم قال: "وله غير حديث لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به".
فأما (الأول)(٧٦) فيروى من كلام عمر بن الخطاب، وأما (الثانى) فلا أصل له، وقد رُوِى عن ابن عباس بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء".
قلت: بل الثانى أيضًا مروى عن عمر، ثابت عنه. وحديث الترجمة أورده الذهبي أيضًا في "الميزان" (١/ ٥٤٦) من جملة مناكير حسين هذا.
أما (الرواية) عن عمر رضى الله عنه، فمن طريقين عنه:
الأولى: عند البيهقي (٣/ ١٦٩) من طريق قتادة عن أبي العالية عنه رضى الله عنه قال: "جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر".
وقال: "قال الشافعي في "سنن حرملة": العذر يكون بالسفر والمطر، وليس هذا بثابت عن عمر، هو مرسل".
ثم قال: "هو كما قال الشافعي. والإِسناد المشهور لهذا الأثر ما ذكرنا، وهو مرسل، أبو العالية لم يسمع من عمر رضى الله عنه، وقد رُوِى ذلك بإسناد آخر أشار الشافعي إلى متنه في بعض كتبه". ثم رواه من الطريق الثانية، وستأتى في محلها.
وروى عبد الرزاق (٢/ ٥٥٢) من طريق أيوب عن قتادة عن أبي العالية أن عمر كتب إلى أبي موسى: "واعلم أن جمعًا بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر". ورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٩) من طريق هشام بن حسان عن رجل عن أبي العالية به، بلفظ: "الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر".
(٧٦) يعنى حديث: "من استعمل رجلًا على عصابة من المسلمين، وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله، وخان جماعة المسلمين".