للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٩٧ - وَقُلْ أَخِيرًا: «أَوْ كَمَا قَالَ» وَمَا … أَشْبَهَهُ، كَالشَّكِّ فِيمَا أُبْهِمَا

٤٩٨ - وَجَائِزٌ حَذْفُكَ بَعْضَ الْخَبَرِ … إِنْ لَمْ يُخِلَّ الْبَاقِي عِنْدَ الأَكْثَرِ

[٤٩٧] (وَقُلْ) أيُّهَا الرَّاوِي بالمَعْنَى (أَخِيرًا) أيْ: عَقِّبِ الحديثَ المَرْوِيَّ بالمَعْنَى («أَوْ كَمَا قَالَ») مَقُولُ «قُل»، أيْ: هَذَا اللفظُ، يعْنِي: أنَّكَ تقولُ بعْدَ انْتِهَاءِ المرويِّ بالمعْنَى: أو كَمَا قال -صلى الله عليه وسلم- في المَرْفُوعِ (وَمَا أَشْبَهَهُ) (كَالشَّكِّ) أيْ: كمَا يَحْسُنُ لكَ أن تقولَ ما ذُكِرَ في حالِ شَكِّكَ (فِيمَا) أي: اللَّفْظِ الَّذِي (أُبْهِمَا) بالْبِنَاءِ للمَفْعُولِ، وأَلِفِ الإِطْلاقِ، أَيْ: أُغْلِقَ.

وحاصِلُ المَعْنَى: أنه إذا شَكَّ القارِئُ، أو الشيخُ في لَفْظَةٍ، أو أَكْثَرَ، فَإِنَّهُ يحْسُنُ أن يَقُولَ: أو كَمَا قَالَ.

[٤٩٨] (وَجَائِزٌ حَذْفُكَ بَعْضَ الْخَبَرِ) يعْنِي أنَّهُ يجوزُ لكَ أن تحذِفَ بعضَ الحديثِ، وتقْتَصِرَ على بعْضِهِ (إِنْ لَمْ يُخِلَّ) من الإخلالِ، أيْ: إنْ لَمْ يُقَصِّرِ (الْبَاقِي) أيِ: المَذْكُورِ عَنْ إفادَةِ تَمَامِ المعْنَى (عِنْدَ الأَكْثَرِ) أيْ: عِنْدَ أكْثَرِ العُلَمَاءِ.

وحاصِلُ المعْنَى: أنَّ حذْفَ بعضِ المَتْنِ يجوزُ عِنْدَ جمهورِ العلماءِ بشرطَيْنِ:

أحدهُمَا: كونهُ عالِمًا عارفًا بكيفيَّةِ الاخْتِصَارِ.

الثانِي: وهُوَ الَّذِي ذكرَهُ في النَّظمِ أنْ لَا يكونَ المَذْكُورُ مُخِلًّا بالمقصودِ.

<<  <   >  >>