١٣٢ … وَكُلُّ ذَا مِنْ تَابِعِيٍّ مُرْسَلُ … لا رَابِعٌ جَزْمًا لَهُمْ، وَالأَوَّلُ
١٣٣ … صَحَّحَ فِيهِ النَّوَوِيُّ الْوَقْفَا … وَالْفَرْقُ فِيهِ وَاضِحٌ لا يَخْفَى
المَوصُولُ، والمُنقَطِعُ، والمُعضَلُ
١٣٤ … مَرْفُوعًا اْوْ مَوْقُوفًا إِذْ يَتَّصِلُ … إِسْنَادُهُ: الْمَوْصُولُ وَالمُتَّصِلُ
١٣٥ … وَوَاحِدٌ قَبْلَ الصَّحابِيِّ سَقَطْ … مُنْقَطِعٌ، قِيلَ: أَوِ الصَّاحِبِ قَطْ
١٣٦ … مُنْقَطِعٌ مِنْ مَوْضِعَيْنِ اثْنَيْنِ لا … تَوَالِيًا وَمُعْضَلٌ حَيْثُ وَلا
١٣٧ … وَمِنْهُ حَذْفُ صَاحِبٍ وَالْمُصْطَفَى … وَمَتْنُهُ بِالتَّابِعِيِّ وُقِفَا
المُرسَلُ
١٣٨ … الْمُرْسَلُ الْمَرْفُوعُ بِالتَّابِعِ، أَوْ … ذِي كِبَرٍ، أَوْ سَقْطُ رَاوٍ قَدْ حَكَوْا
١٣٩ … أَشْهَرُهَا الأَوَّلُ ثُمَّ الْحُجَّةُ … بِهِ رَأَى الأَئِمَّةُ الثَّلاثَةُ
١٤٠ … وَرَدُّهُ الأَقْوَى، وَقَوْلُ الأَكْثَرُ … كَالشَّافِعِيْ، وَأَهْلِ عِلْمِ الْخَبَرِ
١٤١ … نَعَمْ بِهِ يُحْتَجُّ إِنْ يَعْتَضِدِ … بِمُرْسَلٍ آخَرَ أَوْ بِمُسْنَدِ
١٤٢ … أَوْ قَوْلِ صَاحِبٍ أَوِ الْجُمْهُورِ أَوْ … قَيْسٍ وَمِنْ شُرُوطِهِ كَمَا رَأَوْا
١٤٣ … كَوْنُ الَّذِي أَرْسَلَ مِنْ كِبَارِ … وَإِنْ مَشَى مَعْ حَافِظٍ يُجَارِي
١٤٤ … وَلَيْسَ مِنْ شُيُوخِهِ مَنْ ضَعُفَا … كَنَهْيِ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالأَصْلِ وَفَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute