١٩٥ … حَدُّ تَوَاتُرٍ وَكُلٌّ يَنْقَسِمْ … لِمَا بِصِحَّةٍ وَضَعْفٍ يَتَّسِمْ
١٩٦ … وَالْغَالِبُ الضَّعْفُ عَلَى الْغَرِيبِ … وَقُسِّمَ الْفَرْدُ إِلَى غَرِيبِ
١٩٧ … فِي مَتْنِهِ وَسَنَدٍ، وَالثَّانِ قَدْ … وَلا تَرَى غَرِيبَ مَتْنٍ لا سَنَدْ
١٩٨ … وَيُطْلَقُ الْمَشْهُورُ لِلَّذِي اشْتَهَرْ … فِي النَّاسِ مِنْ غَيْرِ شُرُوطٍ تُعْتَبَرْ
١٩٩ … وَمَا رَوَاهُ عَدَدٌ جَمٌّ يَجِبْ … إِحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْكَذِبْ
٢٠٠ … فَالمُتَوَاتِرُ، وَقَوْمُ حَدَّدُوا … بِعَشْرَةٍ، وَهْوَ لَدَيَّ أَجْوَدُ
٢٠١ … وَالْقَوْلُ بِاثْنَيْ عَشَرَ اْوْ عِشْرِينَا … يُحْكَى وَأَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَا
٢٠٢ … وَبَعْضُهُمْ قَدِ ادَّعَى فِيهِ الْعَدَمْ … وَبَعْضُهُمْ عِزَّتَهُ، وَهْوَ وَهَمْ
٢٠٣ … بَلِ الصَّوابِ أَنَّهُ كَثِيرٌ … وَفِيهِ لِي مُؤَلَّفٌ نَضِيرٌ
٢٠٤ … خَمْسٌ وَسَبْعُونَ رَوَوْا «مَنْ كَذَبَا» … وَمِنْهُمُ الْعَشْرَةُ ثُمَّ انْتَسَبَا
٢٠٥ … لَهَا حَدِيثُ «الرَّفْعِ لِلْيَدَيْنِ» … وَ «الْحَوْضِ» وَ «الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ»
٢٠٦ … وَلابْنِ حِبَّانَ: الْعَزِيزُ مَا وُجِدْ … بِحَدِّهِ السَّابِقِ، لَكِنْ لَمْ يُجِدْ
٢٠٧ … وَلِلْعَلائِيْ جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ … ذُو وَصْفَيِ الْعَزِيزِ وَالْمَشْهُورِ
الاعْتِبَارُ، والمُتَابَعَاتُ، والشَّوَاهِدُ
٢٠٨ … الاِعْتِبَارُ سَبْرُ مَا يَرْوِيهِ … هَلْ شَارَكَ الرَّاوِي سِوَاهُ فِيهِ
٢٠٩ … فَإِنْ يُشَارِكْهُ الَّذِي بِهِ اعْتُبِرْ … أَوْ شَيْخَهُ أَوْ فَوْقُ: تَابِعٌ أُثِرْ