للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٤٩٥ - وَقِيلَ: إِنْ أَوْجَبَ عِلْمًا الْخَبَرْ … وَقِيلَ: إِنْ يَنْسَ، وَقِيلَ: إِنْ ذَكَرْ

٤٩٦ - وَقِيلَ: فِي الْمَوْقُوفِ وَامْنَعْهُ لَدَى … مُصَنَّفٍ، [وَمَا بِهِ تُعُبِّدَا]

[٤٩٥] والقولُ الرَّابِعُ: (وَقِيلَ: إِنْ أَوْجَبَ) أيْ: أثْبَتَ وأَفَادَ (عِلْمًا) أيِ: اعْتِقَادًا (الْخَبَرْ) أيِ: الحَدِيثُ الَّذِي يُروَى بالمعْنَى.

وحاصِلُ المَعْنُى: أنه تجوزُ الرِّوَايَةُ بالمعْنَى إِنْ كانَ مُوجَبُ الحدِيثِ عِلْمًا؛ لأنَّ المُعَوَّلَ على معْنَاهُ دُونَ لفْظِهِ.

والقولُ الخامسُ: (وَقِيلَ: إِنْ يَنْسَ) المحدِّثُ لفْظَ الحديثِ، ولكِنْ بَقِيَ معْنَاهُ مرتَسِمًا في ذهنِهِ جازَتْ لهُ الرِّوَايَةُ بالمعْنَى.

والقولُ السادسُ: عكسُ ما قَبْلَهُ (وَقِيلَ: إِنْ ذَكَرْ) المُحَدِّثُ لفْظَ الحدِيثِ جازَتِ الرِّوَايَةُ بالمَعْنَى، لا إنْ نَسِيَهُ.

[٤٩٦] والقولُ السابعُ: (وَقِيلَ): تجوزُ الروايةُ بالمعنَى (فِي الْمَوْقُوفِ) علَى الصحابيِّ، لا في المرفوعِ إليْهِ -صلى الله عليه وسلم-، (وَامْنَعْهُ) أيُّهَا المُحَدِّثُ، أَيْ: ما ذُكِرَ من الرِّوَايةِ بالمعْنَى قطْعًا (لَدَى) أيْ: عِنْدَ النَّقْلِ عن كِتَابٍ (مُصَنَّفٍ) بفَتْحِ النونِ، أيْ: مُؤَلَّفٍ، فلا يجوزُ التَّغْيِيرُ لِمَا فِيهِ، (وَ) امنَعْهُ أيضًا اتِّفَاقًا في نَقْلِ (مَا) أيِ: الحديثُ الَّذِي (بِهِ) أيْ: بلفْظِهِ (تُعُبِّدَا) والأَلِفُ للإطلاقِ، أيْ: فِيمَا دُعِينَا، وأُمِرنَا إلى الطاعةِ بِلَفْظِهِ؛ كالأذانِ، والتشهدِ، والتكبيرِ، والتسليمِ، وجميعِ الأذكارِ؛ فإنَّهُ لا يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا بلا خِلافٍ.

<<  <   >  >>