٤٩٥ - وَقِيلَ: إِنْ أَوْجَبَ عِلْمًا الْخَبَرْ … وَقِيلَ: إِنْ يَنْسَ، وَقِيلَ: إِنْ ذَكَرْ
٤٩٦ - وَقِيلَ: فِي الْمَوْقُوفِ وَامْنَعْهُ لَدَى … مُصَنَّفٍ، [وَمَا بِهِ تُعُبِّدَا]
[٤٩٥] والقولُ الرَّابِعُ: (وَقِيلَ: إِنْ أَوْجَبَ) أيْ: أثْبَتَ وأَفَادَ (عِلْمًا) أيِ: اعْتِقَادًا (الْخَبَرْ) أيِ: الحَدِيثُ الَّذِي يُروَى بالمعْنَى.
وحاصِلُ المَعْنُى: أنه تجوزُ الرِّوَايَةُ بالمعْنَى إِنْ كانَ مُوجَبُ الحدِيثِ عِلْمًا؛ لأنَّ المُعَوَّلَ على معْنَاهُ دُونَ لفْظِهِ.
والقولُ الخامسُ: (وَقِيلَ: إِنْ يَنْسَ) المحدِّثُ لفْظَ الحديثِ، ولكِنْ بَقِيَ معْنَاهُ مرتَسِمًا في ذهنِهِ جازَتْ لهُ الرِّوَايَةُ بالمعْنَى.
والقولُ السادسُ: عكسُ ما قَبْلَهُ (وَقِيلَ: إِنْ ذَكَرْ) المُحَدِّثُ لفْظَ الحدِيثِ جازَتِ الرِّوَايَةُ بالمَعْنَى، لا إنْ نَسِيَهُ.
[٤٩٦] والقولُ السابعُ: (وَقِيلَ): تجوزُ الروايةُ بالمعنَى (فِي الْمَوْقُوفِ) علَى الصحابيِّ، لا في المرفوعِ إليْهِ -صلى الله عليه وسلم-، (وَامْنَعْهُ) أيُّهَا المُحَدِّثُ، أَيْ: ما ذُكِرَ من الرِّوَايةِ بالمعْنَى قطْعًا (لَدَى) أيْ: عِنْدَ النَّقْلِ عن كِتَابٍ (مُصَنَّفٍ) بفَتْحِ النونِ، أيْ: مُؤَلَّفٍ، فلا يجوزُ التَّغْيِيرُ لِمَا فِيهِ، (وَ) امنَعْهُ أيضًا اتِّفَاقًا في نَقْلِ (مَا) أيِ: الحديثُ الَّذِي (بِهِ) أيْ: بلفْظِهِ (تُعُبِّدَا) والأَلِفُ للإطلاقِ، أيْ: فِيمَا دُعِينَا، وأُمِرنَا إلى الطاعةِ بِلَفْظِهِ؛ كالأذانِ، والتشهدِ، والتكبيرِ، والتسليمِ، وجميعِ الأذكارِ؛ فإنَّهُ لا يَجُوزُ تَغْيِيرُهَا بلا خِلافٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute