«الصَّحِيحينِ بقَولِه:
[٦٦] (وَاسْتَخْرَجُوا) أيِ: العُلماءُ (عَلَى الصَّحِيحَيْنِ) «صحيحِ البخاريِّ ومسلمٍ» (بِأَنْ يَرْوِي) الباءُ للتَّصويرِ، أي: يَذكُرَ المُستخرِجُ (أَحَادِيثَ كِتَابٍ)، وإنَّما نكَّره، وإنْ كان الأولَى كونَه مُعَرَّفًا؛ ليُفيدَ أنَّ هذا الحُكمَ غيرُ مُختَصٍّ بهذَينِ الكتابَينِ؛ (حَيْثُ عَنْ) بتَشديدِ النُّونِ، وخُفِّفَت هنا للوَزنِ، أي: ظهَر المَذكورُ منَ الأحاديثِ.
٦٧ - لا مِنْ طَرِيقِ مَنْ إِلَيْهِ عَمَدَا … مُجْتَمِعًا فِي شَيْخِهِ فَصَاعِدَا]
٦٨ - فَرُبَّمَا تَفَاوَتَتْ مَعْنًى، وَفِي … لَفْظٍ كَثِيرًا، فَاجْتَنِبْ أَنْ تُضِفِ
[٦٧] (لا) أي: يروي من طَريقِ نَفسِه، لا (مِنْ طَرِيقِ مَنْ) أيِ: الشخصِ الذي (إِلَيْهِ عَمَدَا)، أي: قَصَده لِاستِخراجِ أحاديثِه، والضميرُ عائدٌ إلى الرَّاوي، أيِ: المُستخرِجُ حالَ كونِه (مُجْتَمِعًا) مع صاحِبِ الكتابِ في الإسنادِ (فِي شَيْخِهِ) أي: مع شيخِ صاحِبِ الكتابِ، (فَصَاعِدَا) أي: فما فوقَ الشَّيخِ، كشيخِ الشَّيخِ، ثمَّ إنَّ المُستخرَجاتِ لم يُلتَزَم فيها موافقةُ الصَّحِيحينِ في الألفاظِ، وإليه أشار بقَولِه:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute