للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال في "الروضة": ليس لنا في نَذْرِ الطاعة ما يجزئ بعضه إلا هذا الموضع. انتهى.

فإن كان نذر لَجَاج وغَضَب، أجزأه كفَّارة يمين، وكذا لو أضرَّ بأهله، أو غرمائه ونحوه.

(وإن نوى) مَن نذر الصدقة بماله: (ثمينًا (١)) منه (أو) نوى (مالًا دون مال، كصامت أو غيره، أُخِدَ بنِيَّتِهِ؛ لأن الأموال تختلف عند الناس) والنيَّة مخصصة.

(وثلث المال معتبر بيوم نَذْرِه) لأنه وقت الوجوب. قال في


= (٢/ ٤٨١)، وعبد الرزاق (٩/ ٧٤) حديث ١٦٣٩٧، والدارمي في الزكاة، باب ٢٥، حديث ١٦٦٥، والفسوي في المعرفة والتاريخ (١/ ٣٨٥)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩) حديث ١٨٩٦ - ١٨٩٩، وابن حبان "الإحسان" (٨/ ١٦٤) حديث ٣٣٧١، والطبراني في الكبير (٥/ ٣٢ - ٣٣) رقم ٤٥٠٩ - ٤٥١٠، والبيهقي (٤/ ١٨١، ١٠/ ٦٧)، عن أبي لبابة - رضي الله عنه -.
وأخرجه أبو داود في الأيمان والنذور، باب ٢٩، حديث ٣٣١٩، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -، أو أبو لبابة، أو من شاء الله، … الحديث.
وأخرجه - أيضًا - حديث ٣٣٢٠، من طريق الزهري، قال: أخبرني ابن كعب بن مالك، قال: كان أبو لبابة … فذكر معناه، والقصة لأبي لبابة.
قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ٨٣): لا يتصل حديث أبي لبابة - فيما علمت - ولا يستند. وقصته مشهورة في السير محفوظة.
وقال البيهقي: مختلف في إسناده، ولا يثبت موصولًا، ولا يصحُّ الاحتجاج به في هذه المسألة، فأبو لبابة إنما أراد أن يتصدق بماله شكرًا لله تعالى، حين تاب الله عليه, فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمسك بعض ماله، كما قال لكعب بن مالك، ولم يبلغنا أنه نذر شيئًا، أو حلف على شيء. والله أعلم.
(١) في "ذ": "عينًا".