للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن استنظروه) أي: طَلَبَ البُغاةُ منه أن يُنظِرهم (مُدَّة، رجاء رُجُوعِهم فيها، أنظَرَهم) حكاه ابن المنذر إجماع من يُحْفَظُ عنه (١)؛ لأن الإنظار إذًا أولى من معالجتهم بالقتال المؤدي إلى الهرج والمرج.

(وإن ظَنَّ) الإمام (أنها) أي: مقالتهم من طلب الانتظار (٢) (مكيدة؛ لم يُنظرهم) لأنه لا يأمن أن يصير طريقًا إلى قهر أهل الحق، وذلك لا يجوز (وإن أعطوه عليه مالًا.

وإن بذلوا رهائن على إنظارهم؛ لم يَجُزْ أخْذُها لذلك) لأنه لا يجوز قتلهم لغدر أهلهم، فلا يُفيد شيئًا.

(فإن كان في أيديهم) أي: البُغَاة (أسرى من أهل العدل، وأعطوا بذلك رهائن منهم؛ قَبِلَهم الإمامُ، واستظهرَ للمسلمين) لأنه يجب عليه فِعْل ما فيه المصلحة.

(فإن أطلقوا) أي: البُغَاة (الأسرى) من أهل العدل (أطلقت رهائنهم) وفاء لهم بما قيل لهم.

(وإن قتلوا من عندهم) من أسرى أهل العدل (لم يجز قَتْل رهائنهم ولا أسراهم) لقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى} (٣) (فإذا انقضت الحربُ خلَّى الرهائنَ كما تُخَلَّى الأسرى منهم) لأن المانع من إرسالهم خوف مساعدة إخوانهم، وقد زال.

(وإن سألوه) أي: سأل البُغاةُ الإمامَ (أن يُنظِرهم أبدًا، ويَدَعهم وما هم عليهم، ويكفّوا عن المسلمين، وخاف قهرهم إن قاتلهم؛ تَرَكَهم)


(١) الإشراف (٢/ ٣٩٩)، والإجماع ص / ١٥٨.
(٢) في "ذ": "الإنظار".
(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٦٤.