للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ينقطع عنه، وقد يعجز فيعود إليه. وعلم من قوله: بثواب مجهول: أنه لو كان معلومًا صح، حيث لا محاباة؛ لأنها بيع في الحقيقة. وعبارة "المنتهى" تقتضي المنع مطلقًا، إلا أن تحمل على ما إذا كان العوض مجهولًا، أو كان فيها محاباة، ولعله أظهر.

(ولا يُحَابي) المُكاتَب في بيع ولا شراء ونحوه (ولا يُعير دابته) بغير إذن سيده؛ لأنه تبرع. قال الحلواني: له إطعام الطعام لضيفانه، وإعارة أواني منزله مطلقًا.

(ولا يوصي) المُكاتَب (مسألة) لأنها تبرع بعد الموت، لكن تقدم: تصح وصيته إن مات حرًّا، في كتاب الوصية (١).

(ولا يَحُطُّ) المُكاتَب (عن المشتري شيئًا) من الثمن، ولا عن المستأجر شيئًا من الأجرة ونحو ذلك؛ لأنه تبرع.

(ولا يَضْمن) المُكاتَب مالًا (ولا يتكفّل بـ) ــــبدن (أحد، ولا ينفق على قريبه غير ولده الذي يتبعه) في الكتابة، وغير ذوي رحمه المحرم إذا ملكهم (ولا يتوسع في النّفقة) لأن ذلك في معنى التبرع.

(ولا يقتص إذا قتلَ بعضُ رقيقه بعضًا) لما فيه من تفويت حق السيد، بإتلاف جزء من رقيقه الجاني من غير إذن سيده (ولا يكاتبه) لأن الكتابة نوع إعتاق فلم تجز منه، كالمنجز (ولا يعتقه ولو بمال في ذمّته) لأنّه نوع إعتاق، أشبه العتق بغير مال (ولا يزوّجه) لأنّه نوع تبرع.

(ولا يُكَفِّرَ بمال) لأنه عبد؛ وفي حكم المعسر، بدليل أنه لا يلزمه زكاة، ولا نفقة، ويُباح له أخذ الزكاة لحاجته (إلا بإذن سيده في هذه المسائل كلّها) فإن أذن له زال المانع.


(١) (١٠/ ٢٠٠).