وأخرج - أيضًا - (٦/ ٢٥٨)، عن الشعبي، عن علي وعبد الله - رضي الله عنهما - قالا: عصبة ابن الملاعنة أمه، ترث ماله أجمع، فإن لم تكن له أم فعصبتها عصبته، وولد الزنى بمنزلته. (١) أخرج عبد الرزاق (٧/ ١٢٥) رقم ١٢٤٨٥، وابن أبي شيبة (١١/ ٣٣٧)، والبيهقي (٦/ ٢٥٨) عن قتادة: أن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال في ابن الملاعنة: الثلث لأمه، وما بقي في بيت المال. وأخرج سعيد بن منصور (١/ ٣٨) رقم ١١٩، والدارمي في الفرائض، باب ٢٤، رقم ٢٩٥٨، والبيهقي (٦/ ٢٥٨) عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قال في ابن الملاعنة مات وترك أُمه وأخاه: لأمّه الثلث، ولأخيه السدس، وما بقي فلبيت المال.