للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بالتجديد، وإن كانت غير صحيحة فقد ارتفع الحديث بالتجديد.

(وإن جعل الماء في فيه ينوي ارتفاع الحدث الأصغر ثم ذكر أنه جنب) أو كان متذكرًا ابتداء لكن لم ينو سوى رفع الأصغر (فنوى ارتفاع الحدثين) والماء في فيه (ارتفعا)؛ لأن الماء طهور ما دام في محل التطهير حتى ينفصل.

(ولو لبث الماء في فيه حتى تغير من ريقه لم يمنع) رفع الحدث الأكبر، لأنه تغير في محل التطهير، فلا يسلبه الطهورية.

(وإن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء، و) غسل (بعضها بنية التبرد، ثم أعاد) غسل (ما نوى به التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل أجزأ) هـ ذلك لوجود الغسل بالنية مع الموالاة، فإن طال الفصل بحيث تفوت الموالاة بطل لفواتها.

(والتلفظ بها) أي: بالنية (وبما نواه) من وضوء أو غسل أو تيمم (هنا) أي: في الوضوء، والغسل، والتيمم (وفي سائر العبادات بدعة)، قاله في "الفتاوى المصرية" (١), وقال: لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه.

وفي "الهدي" (٢): لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في أول الوضوه: نويت ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه، ولم يرو عنه في ذلك حرف واحد بسند صحيح، ولا ضعيف.

(واستحبه) أي: التلفظ بالنية (سرًا مع القلب كثير من المتأخرين) ليوافق اللسان القلب. قال في "الإنصاف": والوجه الثاني: يستحب التلفظ بها سرًا، وهو المذهب، قدمه في "الفروع"، وجزم به ابن عبيدان، و"التلخيص" وابن تميم وابن رزين، قال الزركشي: هو أولى عند كثير من


(١) (١/ ١).
(٢) زاد المعاد (١/ ١٩٦).