للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم) ذكر ابن عبد البر (١): أنه معلوم عند جميع أهل السير، أنه - عليه السلام - افترض عليه بمكة الصلاة، والغسل من الجنابة، قال: ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفرض قبل الوضوء، وأنه لم يصل قط بمكة صلاة إلا بوضوء، قال: وهذا مما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند انتهى.

وعن زيد بن حارثة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن جبريل أتاهُ في أولِّ ما أوحي إليه فعلّمه الوضوءَ، والصلاةَ. خرجه الإمام أحمد (٢)، وتكلم فيه أبو حاتم الرازي وغيره لأجل ابن لهيعة، وقد تابعه عليه رشيد (٣) بن سعد فرواه (٤).

قال الشيخ برهان الدين المحدث الحلبي: أعلم أن الوضوء أول ما فرض مع الصلاة (٥). اهـ. وكذلك في "المبدع". وكان فرضه مع فرض الصلاة كما


(١) الاستذكار (٣/ ١٥٥).
(٢) (٤/ ١٦١)، ورواه - أيضًا - عبد بن حميد (١/ ٢٥٧) رقم ٢٨٣، والدارقطني (١/ ١١١)، والبيهقي (١/ ١٦١)، ورواه ابن ماجه في الطهارة، باب ٥٨، حديث ٤٦٢، مختصرًا بلفظ: "علمني جبرائيل الوضوء", قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١١٩): هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث كذب باطل. انظر العلل (١/ ٤٦).
(٣) صوابه: رشدين بن سعد، كما في "المسند": (٥/ ٢٠٣)، وكتب الرجال.
(٤) أخرجه الدارقطني (١/ ١١١) من طريق رشدين عن عقيل وقرة، عن ابن شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه -, بنحوه. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٤٢) وقال: رواه أحمد، وفيه رشدين بن سعد، وثقه هيثم بن خارجة، وأحمد بن حنبل في رواية، وضعفه آخرون. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ١١٩): ورشدين بن سعد ضعيف أيضًا.
(٥) انظر فتح الباري (١/ ٢٣٢).