للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعلى هذا تسن في الصحراء، وأن تصلى ركعتين، يكبر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا، من غير أذان ولا إقامة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقمها إلا في الصحراء، وهي أوسع عليهم من غيرها. وقال ابن عباس: "صلى ركعتين (١) كما يصلى العيد" (٢). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر


= الحديث. قال الحاكم: صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي بقوله: ضُعِّف عبد العزيز. وقال النووي في المجموع (٥/ ٧٥): ضعيف، رواه الدارقطني. وقال شمس الحق العظيم آبادي في التعليق المغني على سنن الدارقطني (٢/ ٦٦ - ٦٧): أخرجه البيهقي، والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وفي تصحيحه نظر؛ لأن محمد بن عبد العزيز هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال ابن القطان [بيان الوهم والإيهام ٢/ ١١٨]: أبوه مجهول الحال.
(١) في "ح"، و"ذ": "صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين".
(٢) رواه أبو داود في الصلاة، باب ٢٥٨، حديث ١١٦٥، والترمذي في الصلاة، باب ٣٩٥، حديث ٥٥٨، ٥٥٩، والنسائي في الاستسقاء، باب ٤، حديث ١٥٠٧، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ١٥٣، حديث ١٢٦٦، وعبد الرزاق (٣/ ٨٤) حديث ٤٨٩٣، وابن أبي شيبة (٢/ ٤٧٣، ١٤/ ٢٥١)، وأحمد (١/ ٢٣٠، ٢٦٩، ٣٥٥)، وابن الجارود (٢٥٣)، وابن خزيمة (٢/ ٣٣١، ٣٣٢، ٣٣٦، ٣٣٧) حديث ١٤٠٥، ١٤٠٨، ١٤١٩، وأبو عوانة (المجلد المفرد ص/ ٣٣)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣١٥) حديث ٢٢١٦، والطحاوي (١/ ٣٢٤)، وابن حبان "الإحسان" (٧/ ١١٢) رقم ٢٨٦٢، والطبراني في الكبير (١٠/ ٤٠٢ - ٤٠٣) حديث ١٠٨١٨، ١٠٨١٩، والدارقطني (٢/ ٦٧، ٦٨)، والحاكم (١/ ٣٢٦، ٣٢٧)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٩٤)، والبيهقي (٣/ ٣٤٤، ٣٤٧، ٣٤٨)، والبغوي (٤/ ٤٠١) حديث ١١٦١، عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، قال: أرسلني الوليد بن عتبة … وكان أمير المدينة إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أسأله عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الاستسقاء فقال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متبذلًا =