للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن جهله) أي تحريم عدم متابعة إمامه (وسجد) نفسه (ثم أدرك الإمام في التشهد، أتى بركعة أخرى بعد سلامه) أي إمامه (وصحت جمعته) لأنه أدرك مع الإمام منها ما تدرك به الجمعة، وهو ركعة، لإتيانه بسجود معتد به. ومن هذا يعلم أنه يكفي في إدراك الجمعة إدراك ما تدرك به الركعة، إذا أتى بباقي الركعة قبل أن يسلم الإمام، فلا تعتبر ركعة بسجدتيها معه (١).

(فإن لم يدركه) بعد أن سجد لنفسه (حتى سلم) الإمام (استأنف ظهرًا، سواء زحم عن سجودها، أو ركوعها أو عنهما) لأنه لم يدرك ركعة مع الإمام.

(وإن غلب على ظنه) أي المزحوم ونحوه (الفوات) (٢) أي فوات (٣) الثانية إن سجد لنفسه (فتابع إمامه فيها، ثم طول) الإمام بحيث لو كان سجد لنفسه للحقه (أو غلب على ظنه عدم الفوت، فسجد) لنفسه (فبادر الإمام فركع) فلم يدركه (لم يضره فيهما) لإجراء الظن مجرى اليقين فيما يتعذر فيه.

(ولو زال عذر من أدرك ركوع) الركعة (الأولى، وقد رفع إمامه من ركوع) الركعة (الثانية، تابعه في السجود، فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة) وتقدم في صلاة الجماعة.

ولو أدرك مع الإمام ركعة، فلما قام ليقضي الأخرى، ذكر أنه لم يسجد مع إمامه إلا واحدة، أو شك في ذلك، فإن لم يكن شرع في قراءة الثانية، رجع فسجد للأولى، فأتمها، وقضى الثانية، وتمت جمعته. نص عليه في رواية الأثرم (٤)، وإن كان شرع في قراءة الثانية، بطلت الأولى، وصارت الثانية أولاه،


(١) قال الشيخ عثمان: وفيه نظر، فتدبر. "ش".
(٢) في "ذ": الفوت.
(٣) في "ذ": فوت.
(٤) المغني (٣/ ١٨٩).